تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٥
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [١] و لم يذكر الدية.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار و هو مؤمن
، وجبت الدية و الكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، و به قال أبو يوسف و محمد.
و قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. و قال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية و الكفارة على أحد القولين، و القول الآخر كفارة بلا دية، و ان لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة
، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو أب قتل ولده.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦- قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات:
العتق، و الصيام و الإطعام و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٧- قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد
، عمدا كان أو خطاء، و به قال جميع الفقهاء في الخطاء، و في العمد على ما مضى، و حكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨- قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي و المجنون و الكافر،
[١] سورة النساء: ٩٢.
[٢] تهذيب الاحكام ١٠/ ١٦٢.