تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق و لم ينو البينونة
لم يقع طلاقه و متى قال: أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم و فيما بينه و بين اللّٰه ما لم يخرج من العدة، فإن خرجت لم يقبل منه في الحكم.
و قال جميع الفقهاء: انه لا يقبل ذلك منه في الحكم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج،
فإنه لا يقع فيه فرقة.
و قال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، و الذي يجيء على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة، لان الحرج عبارة عن الإثم.
و المعتمد عدم الوقوع.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها
، فقال: نسائي طوالق و لم ينو أصلا، فإنه لا يقع طلاق واحدة منهن، و ان نوى بعضهن فعلى ما نوى.
و قال الشافعي: يطلق كل امرأة له، نوى أو لم ينو، الا ابن الوكيل فإنه قال:
إذا لم ينو السالم فإنها لا يطلق.
و قال مالك: يطلق نسائه الا السائلة، فإنها لا يطلق لانه عدل من المواجهة إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و جزم به العلامة في التحرير [١].
مسألة- ١٤- قال الشيخ: صريح الطلاق لفظ واحد
، و هو قوله أنت أو فلانة أو هذه طالق مع مقارنة النية له، فان تجرد عن النية، فإنه لا يقع شيء، و الكنايات لا يقع بها شيء، قارنها نية أو لم يقارنها.
[١] تحرير الاحكام ٢/ ٥٢.