تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٤
كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. و كذا إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و لا خلاف في وجوب دية النطفة على المفزع، أما العزل عن الحرة ففيه خلاف هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ و قد سبق ذلك.
مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: دية الجنين مائة دينار
، سواء كان ذكرا أو أنثى و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، و انما تحقق هذه المعاني حتى يتبين الخلاف معهم في جنين الأمة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أن دية الجنين مائة دينار و لم يفصلوا. و قال في المبسوط: في الذكر ديته، و في الأنثى عشر ديتها [١].
مسألة- ١١٠- قال الشيخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
، فإن ألقته قبل و فاتها ثم ماتت ففيها ديتها، و في الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، و ان كان بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ميتا، إذا علم أنه كان حيا ثم مات، و ان مات الولد في بطنها و كان تاما حيا، ففيه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.
و قال الشافعي: عليه ديتها، و في الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، و به قال أبو حنيفة إلا في فصل واحد، و هو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها، فإنه قال: لا شيء فيه بحال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
[١] المبسوط ٧/ ١٩٤.
[٢] تهذيب الاحكام ١٠/ ٢٨٨.