تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٨
بتحويل الحاكم.
و المعتمد قول الشيخ، و يجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل.
مسألة- ٩٠- قال الشيخ: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل
فوجبت المطالبة فمات بعد هذا، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين. و قال أبو حنيفة:
يسقط بوفاته.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩١- قال الشيخ: الدية الناقصة مثل دية المرأة
و الذمي و الجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة، و الباقي في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي و النصراني يحل في السنة الأولى، لأنها ثلث الكاملة عنده، و دية المجوسي يحل أيضا لأنها أقل من الثلث.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٢- قال الشيخ: الموسر عليه نصف دينار
، و المتوسط ربع دينار و يؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، و الغني و المتوسط سواء، و يقسم الواجب على العاقلة، و لا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٣- قال الشيخ: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني
هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي، و روي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص فهو في مال الجاني، و به قال