تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٦
إلا الأصم، فإنه قال: يلزم القاتل دون العاقلة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين
كل سنة ثلثها، و به قال جميع الفقهاء الأربعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين، و في الناس من قال:
أنها حالة غير مؤجلة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولدين
و هم الاخوة و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب و أم، أو من جهة الأب و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالي، و به قال الشافعي و جماعة.
و قال أبو حنيفة: يدخل الوالد و الولد فيها، و هو مذهب المفيد و ابن الجنيد و اختاره نجم الدين، و العلامة، و ابن فهد، و هو المعتمد، لأنهم أذى قومه.
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: القاتل لا يدخل في العقل
بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٧- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار
ان كان موسرا، و ربع دينار ان كان معسرا، و يؤخذ من الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، فإذا أخذت من الأقرب و فصل من الدية أخذ من الذي يليه، فإذا لم يبق أحد من العاقلة و بقي من الدية أخذت من بيت المال، و عندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، و يؤخذ منهم على قدر أحوالهم و لا يجحف ببعضهم.
اعلم أن في هذه المسألة بحثين