تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٢
فيه بين الفقهاء. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: دية المجوسي ثمانمائة درهم،
و به قال الشافعي و مالك. و قال أبو حنيفة: مثل دية المسلم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله
قبل ادعائه إلى الإسلام بلا خلاف، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و عندنا لا يجب عليه الدية، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يلزمه الدية. و كم يلزمه؟ فيه وجهان، منهم من قال: يلزمه دية المسلم لانه ولد على الفطرة، و المذهب أنه يلزمه أقل الديات دية المجوسي.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: كل جناية لها مقدر من دية الحر
، فهي مقدرة من قيمة العبد، فكلما فيه من الحر دية فيه من العبد قيمته، و كلما فيه من الحر نصف ديته فيه من العبد نصف قيمته، و هكذا في سائر الجراحات، و به قال الشافعي.
و قال مالك: في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، و هي الموضحة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته، و خالفنا فيما عدا ذلك من الأطراف و غيرها.
و عن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، و الأخرى ان كل شيء فيه من الحر ديته فيه من العبد قيمته، الا الحاجبين و الشارب و العنفقة و اللحية. و قال محمد بن الحسن: ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: دية النفس على العاقلة في قتل الخطاء
، و في أطرافه كذلك بلا خلاف. و في العمد في ماله خاصة بلا خلاف، و في شبيه العمد عندنا