تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٨
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها
في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها صارت على النصف و به قال مالك و أحمد و الشافعي في القديم و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية، فإذا بلغتها فعلى النصف.
و قال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء بل هي معه على النصف في القليل و الكثير، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أهل الكوفة. و قال ابن مسعود و شريح:
تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية، ثم تصبر على النصف. و قال سليمان بن بشار تعاقله ما لم يبلغ العشر أو نصف العشر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: في حلمتي الرجل دية
، و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني حكومة و هو أصحهما عندهم.
و ابن إدريس و العلامة في المختلف [١] تابعا الشيخ في وجوب الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، و استبعد صاحب الشرائع [٢] وجوب الدية في الحلمتين.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها
، فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: الزوجة لا يضمن بالإفضاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها
، وجب عليه الحد لانه زان، و وجب عليه المهر للوطي، و الدية للإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة.
[١] المختلف ص ٢٥٧، كتاب القصاص.
[٢] شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٩.