تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٦
ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، الا أن للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها. و قال في الجديد: ان أعوز الإبل، انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدية الإبل و القيمة بدل عنها لا عن النفس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١١- قال الشيخ: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس
حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، و فيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف و به قال الشافعي و قال سعيد بن المسيب: ان كانت في الرأس مثل قولنا، و ان كانت في الوجه قال فيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر.
و قال مالك: ان كانت على الأنف فيها حكومة، و ليس فيها مقدر، و ان كانت في الرأس مثل قولنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٢- قال الشيخ: الموضحة في البدن مثل الساعد
و الساق و غير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو. و قال الشافعي: فيها الحكومة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: في الهاشمة عشر من الإبل
، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا أعرف الهاشمة و أعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل، و فيما زاد من هشم العظم حكومة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
[١] راجع الروايات الواردة في ديات الشجاج الى تهذيب الأحكام ١٠/ ٢٨٩.