تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦١
و المعتمد كونهما سواء، و هو مذهب ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا، و استحسنه نجم الدين في الشرائع [١]، و قواه في المختصر [٢]، و هو ظاهر العلامة في القواعد [٣] و التحرير [٤] و الإرشاد، و اختاره ابن فهد.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: في إبهام اليد أو الرجل
ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات. و قال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشرة من الإبل.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن المشهور عند أصحابنا مذهب الفقهاء، و هو مذهبه في غير هذا الكتاب، و هو المعتمد.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: في البيضتين الدية
بلا خلاف، و في اليسرى ثلث الدية على ما روي في بعض الروايات، لان منها يخلق الولد، و في الرواية الأخرى هما سواء، و به قال جميع الفقهاء، و هو المعتمد.
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة
، أو ذهبت بآفة من قبل اللّٰه الدية كاملة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٧- قال الشيخ (ره): في العين القائمة إذا خسفت
ثلث ديتها صحيحة و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
و المعتمد قول الشيخ.
[١] شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٤.
[٢] المختصر النافع ص ٣٢١.
[٣] قواعد الاحكام ٢/ ٣٢٥.
[٤] تحرير الاحكام ٢/ ٢٧٢.