تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٧
القول قول الجاني.
و قال في المبسوط: و الصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، و قول المجني عليه في الباطنة.
و قال العلامة في القواعد: و لو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة و ادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني، لإمكان إقامة البينة على سلامته، و ان كان مستورا احتمل تقديم الجاني و المجني عليه [١].
و قال ابن إدريس: ان القول قول المجني عليه مطلقا، سواء كان العضو ظاهرا أو مستورا، لأصالة الصحة و قول المبسوط لا بأس به.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة
، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه قلعه أبدا.
و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني ليس له قلعها و له الدية، و الثالث ليس له شيء. و هذا هو المعتمد، لأنه هيئة مجددة و ليس كالاذن لأنها نجسة.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أنكر ذلك ابن إدريس و تعجب منه.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر و أخذ ديتها ثم نبت السن
، لم يجب
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٣١١.