تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٦
و الشيخ استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و ظاهر القواعد [٢] اختيار مذهب الشافعي، لأنه قال: و لو أبان الأذن فألصقها المجني عليه بالدم الحار فالتصقت وجب القصاص، و الأمر إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها و الا فلا، قال: و كذا لو ألصق الجاني أذنه، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأن الواجب الإبانة و قد حصلت، و هذا يدل على اختيار مذهب الشافعي.
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي
الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا قود عليه لانه لا منفعة فيه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: في ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح
، و قال جميع الفقهاء: فيه حكومة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: في الخصيتين الدية
بلا خلاف، و في كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء. و روى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها.
و المعتمد في كل واحدة النصف.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا
، فقال الجاني: كان الطرف أشل فلا قود و لا دية كاملة فيه، و قال المجني عليه: كان صحيحا ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و الأنف و ما
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٢٦٥.
[٢] قواعد الاحكام ٢/ ٣٠٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠/ ٢٧٠.