تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٤
الثالث: شعر الحاجبين، و إذا لم ينبت فيه خلاف و المشهور نصف الدية، و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و ظاهر المبسوط [١] الدية كاملة، و هو ظاهر هذا الكتاب أيضا في أول المسألة، لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و أهداب العينين: متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ثم رجع عن هذا و قال في شعر الحاجبين خمسمائة، و هذا هو المعتمد.
الرابع: في الأهداب، و هو شعر الأجفان، و فيه خلاف عند أصحابنا، قال الشيخ هنا و في المبسوط: فيه الدية كاملة [٢] و اختاره العلامة في القواعد [٣] و فخر الدين في الشرح، و قال ابن البراج: نصف الدية، و قال ابن إدريس: يجب الأرش مع الانفراد، و لا شيء حالة الانضمام إلى الأجفان، لان الأهداب يتبع الأجفان كشعر الساعدين.
و اختاره نجم الدين في الشرائع [٤]، و العلامة في الإرشاد، و مال إليه في المختلف و التحرير. و قال ابن فهد: و هو متين. و قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا أن في الأجفان و الأهداب ديتين، و اختاره العلامة في القواعد، و ابنه في الشرح، و قول ابن إدريس قوي.
الخامس: ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن و العانة و الساقين و الساعدين و الإبطين، فيه الأرش مع الانفراد، و لا شيء مع الانضمام بلا خلاف.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: إذا جرح غيره
، ثم ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس و القود على الجاني بلا خلاف، و ان كان حيا
[١] المبسوط ٧/ ١٥٣.
[٢] المبسوط ٧/ ١٣٠.
[٣] قواعد الأحكام ٢/ ٣٢٤.
[٤] شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٢.