تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٢
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية
و قال جميع الفقهاء: فيها حكومة.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: إذا قطع إصبع رجل
، فسرت الى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع و الكف القصاص.
و قال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف. و قال أبو حنيفة:
لا قصاص عليه أصلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه
، كان عليه القصاص في الرأس و ضوء العين معا، و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لا قصاص في الضوء مثل الكف، و في أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه.
و قال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، و انما القصاص في الضوء. و قال أبو يوسف و محمد لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل
، كان للمجني عليه أن يقتص في الحال و الدم جار، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، و المشهور عند أصحابنا اختياره هنا، و هو المعتمد.
[١] المبسوط ٧/ ٣٠٣.