تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥١
فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى فان لم يكن قطعت رجله اليسرى.
و قال جميع الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص. و قال شريك:
يقطع اليمنى باليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى و يقطع اليسرى باليسرى، فان لم يكن قطعت اليمنى.
و المشهور مذهب الشيخ، و اختار ابن إدريس مذهب شريك، و هو الانتقال إلى الدية مع فقد اليدين معا، و مع وجود أحدهما يؤخذ بالأخرى و ان خالفت مع تعذر المماثلة.
و المعتمد مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد [١] و الإرشاد و التحرير [٢]، عملا برواية حبيب السجستاني، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ناقصة إصبعا،
فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال فله نصف الدية، و بين أن يقبض في اليد الناقصة و يأخذ دية الإصبع، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان اختار أن يقطع اليد الناقصة، فليس له أن يأخذ دية الإصبع المفقودة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: لا يؤخذ الصحيحة بالشلاء
، و به قال جميع الفقهاء و قال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٣٠٤.
[٢] تحرير الأحكام ٢/ ٢٥٧.