تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٧
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم
، فارتد المقطوع و ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف، ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ للشافعي قولان: أحدهما يجب كمال الدية و هو الصحيح، و الثاني يجب نصف الدية، و قال: يجب على العاقلة الدية كاملة ان لم يمكث، و ان مكث فعلى قولين.
و المعتمد وجوب القصاص ان كانت الجناية عمدا، و الدية كاملة ان كانت خطاء، لأن الإسلام حصل في الطرفين حال الجناية و حال استقرارها.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم
، فارتد و لحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات لا قصاص عليه.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار أبي العباس. و الثاني عليه القصاص، و هو المذهب عندهم، و هو اختيار أبي حامد. استدل الشيخ بأن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، و إذا سقط القصاص في النفس سقط في الطرف.
و المعتمد ثبوت القصاص في اليد، و يستوفيه وارثه المسلم، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق
فقطع يده، ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده و الآخر رجله فعلى الجاني حال الرق ثلث قيمة العبد حال جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية الحر، فان تجاوزت ردت إليها.
و للشافعي قولان: أحدهما للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية و أرش الجناية، و الآخر أقل الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدية مثل ما قلناه، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله
لانه معصوم