تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣١
ذبحا أو بأي وجه كان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي و أحمد.
و قال مالك: ان قتله حذفا بالسيف فلا قود، و ان ذبحه أو شق بطنه فعليه القود و به قال عثمان البتي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٠- قال الشيخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به
، و كذلك أمهاتها و أمهات الأب و ان علون، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول الاسم لهم. و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا يقاد واحد من الأجداد و الجدات و الام و أمهاتها من الطرفين في الولد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ١١- قال الشيخ: لا يرث الزوجة من القصاص شيئا
و انما يرثه الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم
، لم يسقط حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب العافي.
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص و وجب لهم الدية على قدر حقوقهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ١٣- قال الشيخ: الأطراف كالانفس
كل نفسين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٢٣٦.
[٢] تهذيب الاحكام ١٠/ ٢٣٧.
[٣] تهذيب الاحكام ١٠/ ١٧٦.