تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١١
الحرمة، و به قال عطاء و داود. و قال جميع الفقهاء: ينشر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا حقن باللبن لم ينشر الحرمة.
و للشافعي قولان: أحدهما لا ينتشر، و هو الصحيح عندهم، و به قال أبو حنيفة و الآخر ينشر، و به قال محمد، و اختاره المزني.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود
، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، و سواء شيب بجامد كالدقيق و السويق و الأرز و شبهه، أو بمائع كاللبن و الخل و الماء، مستهلكا أو غير مستهلك.
و قال الشافعي: ينشر الحرمة، و إذا كان مستهلكا بالماء فإنما ينشر الحرمة إذا تحققنا وصول اللبن الى جوفه، مثل أن يحلب في قدح و يصب عليه ماء حتى يستهلكه، فان شرب كل الماء نشر الحرمة، لأنا تحققنا وصول اللبن الى جوفه.
و ان شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لم يتحقق وصول الماء الى جوفه.
و قال أبو حنيفة: ان شيب بجامد لم ينشر، و ان شيب بمائع فإن كان غالبا نشر، و ان كان مغلوبا لم ينشر.
و قال أبو يوسف و محمد: الغالب ينشر و المغلوب لا ينشر، و لا فرق بين المائع و الجامد، و لو شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى و شربه مولود، قال أبو حنيفة هو ابن التي غلب لبنها. و قال محمد: هو ابنهما. و قال أبو يوسف كقول أبي حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: ينشر.
و المعتمد قول الشيخ.