تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٠
الصبي، و اختاره فخر الدين، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه.
مسألة- ٤- قال الشيخ: الرضاع انما ينشر الحرمة
إذا كان المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر و ان رضع المدة الطويلة، و هو قول جميع الفقهاء. و قالت عائشة: رضاع الكبير ينشر كما ينشر رضاع الصغير، و به قالت أهل الظاهر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الصغير هو ما نقص عن الحولين.
مسألة- ٥- قال الشيخ: القدر المعتبر في الرضاع المحرم
ينبغي أن يقع كله في الحولين، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر الحرمة، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و عن مالك روايات، المشهور منها حولان و شهر و قال أبو حنيفة: المدة حولان و نصف. و قال زفر ثلاثة أحوال.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» [١] و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦- قال الشيخ: لا فرق بين أن يكون المرتضع
مفتقرا الى الرضاع أو مستغنيا عنه، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان كان مفتقرا نشر الحرمة، و ان كان مستغنيا لم ينشر.
و المعتمد متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، سواء افتقر اليه أو استغنى عنه.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا وجر اللبن في جوفه
، و هو أن يصب في حلقه صبا لم ينشر، و به قال عطاء و داود. و قال باقي الفقهاء: ينشر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه
لم ينشر
[١] سورة البقرة: ٢٣٣.