تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٨
كتاب الرضاع
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا حصل الرضاع المحرم
، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها لأن اخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و قال في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع و أخته و جدته. و مثله قول صاحب القواعد و التحرير، و هو المعتمد. و كذا يجوز لأولاد هذا الفحل أن يتزوجوا بأخت أختهم من الرضاعة، لأن للإنسان أن يتزوج بأخت أخته من النسب، فمن الرضاعة أولى، كما قاله ابن إدريس، و هو المشهور بين الأصحاب.
مسألة- ٢- قال الشيخ: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة
، و الفحل صاحب اللبن يصير الفحل أبا المرتضع و أبوه جده و أخته عمته و أخوه عمه، و كل ولد له فهم اخوه لهذا المرتضع، و به قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و الشافعي.
و ذهب طائفة الى عدم انتشار الحرمة إلى الفحل، و لا إلى آبائه و من ينتسب اليه، قالوا: و لهذا الفحل أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها زوجته، ذهب اليه