تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٥
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها
و وطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.
و قال الشافعي: ان كانت مشتراة، فلا يجوز له شيء من ذلك على حال، لانه لا يأمن أن يكون حاملا، فيكون أم ولد لغيره، و ان كانت مسبية فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، و الثاني يجوز، و هو المذهب، فعنده على هذا الوجه يجوز التلذذ فيما دون الوطي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و المراد بالفرج المستثنى هو القبل، نص عليه العلامة في التحرير و القواعد.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها
الى أن تصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك لا يكره له وطؤها في الفرج.
و قال الشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تضع.
و المعتمد ان كانت حاملا من وطئ صحيح أو شبهة لم يجز الوطء قبلا حتى تضع، و ان جهل حاله أو كان عن زنا جاز في الحال على كراهية حتى يمضي أربعة أشهر، و لا يكره بعدها كما قاله الشيخ هنا.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها
ففسخ السيد و جاز له الوطء، و كذا لو ارتد السيد أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام، جاز الوطء من غير استبراء، أما إذا زوجها ثم طلقها الزوج، فان كان قبل الدخول حلت من غير استبراء، و ان كان بعده لم يحل الا بعد الاستبراء بالعدة، و به قال أبو حنيفة الا أنه قال في المطلقة تحل بلا استبراء و لم يفصل.
و قال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء، و لا يكفي عنده عدة المطلقة عن الاستبراء.