تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٠
لا حداد عليها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها
، وجب عليها العدة و الحداد معا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا عدة و لا حداد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الاخبار، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان
، فإنهما لا يتداخلان بل يأتي بكل واحدة منهما على الكمال، و به قال الشافعي، و ذهب مالك و أبو حنيفة و أصحابه إلى أنهما يتداخلان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا نكحت المعتدة و وطئها الناكح
، و هما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا و المرأة عالمة، فلا حد على الواطى و يلحقه النسب و تحرم عليه على التأبيد، و به قال مالك و الشافعي في القديم. و قال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، و به قال أهل العراق.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: المفقود الذي لا يعرف خبره
تصبر زوجته أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الافاق فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق الى التزويج و ان لم يعرف له خبرا أمر وليه ينفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها الى التزويج، و ان لم يكن له ولي أمرها أن يعتد عدة الوفاة فإذا اعتدت حلت للأزواج.
و للشافعي قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما، و تعتد عدة الوفاة، و تحل للأزواج. و روي ذلك عن ابن عباس و مالك و أحمد، و ظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون