كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧١ - طايفه دوّم دخول و عدم دخول مطلقاً
مسألة ٩٨: اذا تزوّجها فى عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك و دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و به قال: عمر و مالك و الشافعى فى القديم و قال فى الجديد: تحل له بعد انقضاء عدّتها (شافعى داراى دو كتاب است كتابى را در مدينه و كتابى را بعد از خروج از مدينه نوشت) و به قال ابو حنيفه و باقى الفقهاء، دليلنا: اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. [١]
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد:
بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الاجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه. [٢]
٤٦ ادامه مسئله ١ ..... ١١/ ١٠/ ٨١
جمعبندى اقوال:
از نظر اقوال مسأله مسلّم و جاى شكّ و شبهه نيست ولى عامّه اكثراً با ما مخالفند و اقلّيّتى از آنها موافق هستند.
ادلّه:
١- اجماع:
دليل اوّل ما اجماع است البتّه اجماع مدركى و مؤيّد است.
٢- روايات:
عمده دليل در اينجا اخبار است كه در باب ١٧ وسائل از ابواب مصاهره آمده و مجموعاً بيست و دو روايت است.
روايات معتبر در بين اين روايات زياد است و روايات ضعيف هم در بين آنها هست ولى چون متضافر هستند نياز به بحث سندى ندارد. اين اخبار را در شش طايفه مورد بررسى قرار مىدهيم، زيرا وقتى روايات جدا جدا بررسى شده و سپس با هم تركيب شوند جمع روشنى بين روايات حاصل مىشود.
طايفه اوّل: علم و جهل مطلقاً
معيار در حرمت ابدى علم و جهل است و صحبتى از دخول نيست (چهار روايت).
* ... عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث انّه قال: و الذى يتزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لا تحلّ له ابداً.
(مفهومش اين است كه اگر جاهل باشند حلال است). [٣]
اين روايت در واقع سه روايت است چون سه راوى (زرارة بن اعين و داود بن سرحان و أديم بياع الهروى) آن را از امام صادق عليه السلام نقل كردهاند.
* ... فقلت: فان كان احدهما متعمداً و الآخر بجهل فقال: الّذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع الى صاحبه ابداً. [٤]
* ... عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيّدها قال: تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فانّ رجلًا تزوّجها قبل أن تنقضى عدّتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها. قلت: فأين ما بلغنا عن ابيك فى الرجل اذا تزوّج المرأة فى عدّتها لم تحلّ له ابداً؟ قال: هذا جاهل
(مدار علم و جهل است و روايت مطلق است يعنى چه دخول باشد و چه نباشد). [٥]
* ... عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: بلغنا عن ابيك انّ الرجل اذا تزوّج المرأة فى عدتها لم تحل له ابداً فقال: هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلًا فارقها و يعتدّ ثم يتزوّجها نكاحاً جديد. [٦]
آيا اين حديث همان حديث قبلى (ح ٥) است يا حديث ديگرى است؟
احتمالًا به يك روايت برمىگردد ولى چون يك روايت سه سند داشت در واقع در اين طايفه پنج روايت موجود است.
طايفه دوّم: دخول و عدم دخول مطلقاً
معيار دخول است و صحبتى از علم و جهل نيست (پنج روايت).
* ... محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ اربعة اشهر و عشراً فقال: ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً
(سخن از علم و جهل نيست ولى در ذيلِ روايت قرينه لطيفى بر مسئله جهل وجود دارد)
و اعتدّت بما بقى عليها من عدة الاول و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء
(از اينجا مىفهميم كه وطى به شبهه است كه دوّمى عدّه دارد چون اگر عالم بود و مرتكب اين عمل مىشد زنا بود و عدّه نداشت پس وطى به شبهه قرينه بر اين است كه جاهل بوده است. بنابراين ظاهر روايت دخول را مىگويد گرچه ذيل حديث جهل را مىگويد) .... [٧]
* ... عن الحلبى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضى لها اربعة اشهر و عشراً
[١] كتاب النكاح، ج ٤، ص ٣٢١، مسئله ٩٨ و ٩٧.
[٢] ج ٢٩، ص ٤٣٠.
[٣] ح ١، باب ١٧ از ابواب مصاهره.
[٤] ح ٤، باب ١٧ از ابواب مصاهره.
[٥] ح ٥، باب ١٧ از ابواب مصاهره.
[٦] ح ١٠، باب ١٧ از ابواب مصاهره.
[٧] ح ٢، باب ١٧ از ابواب مصاهره.