كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٧ - ٢- روايات
نقطه مقابل آن كافرات است و همه اقسام كافر را شامل مىشود.
ولى تنها چيزى كه مىتوان در مقابل آيه بگوييم اين است كه آيه مائده بعد از اين آيه نازل شده است و اين آيه را نسخ مىكند و اگر نسخ را نپذيريد لااقل اين است كه تخصيص مىزند.
٨٠ القول فى الكفر (ادامه) ..... ٦/ ١/ ٨٢
٢- روايات:
در اين مسأله روايات زيادى داريم كه در هفت باب [١] از كتاب وسائل آمده است اكثر اين روايات دليل قول اوّل است كه مطلقا اجازه مىدهد. اقلّى از روايات دليل بر قول دوّم (حرمت مطلقاً) اقلّ از قليل، از دليل بر قول تفصيل است. رواياتى كه دليل قول اوّل است در پنج باب [٢] آمده و مجموعاً شانزده روايت است؛ كه در بين آنها روايت صحيح هم وجود دارد و كالمتواتر است، به همين جهت نياز به بررسى اسناد نيست.
* ... عن معاوية بن وهب و غيره جميعاً عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرّجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة فقال: اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى
(علاقه مبرم)
قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير
(كه نشان مىدهد جايز است)
و اعلم انّ عليه فى دينه غضاضة
(مشكلات دينى پيدا مىكند). [٣]
از اين حديث چند مطلب فهميده مىشود:
اوّلًا: جواز نكاح با اهل كتاب.
ثانياً: كراهت اين ازدواج.
ثالثاً: دستور به منع از شرب خمر و منع از اكل لحم خنزير.
رابعاً: عدم فرق بين عقد دائم و منقطع. ولى بيشتر به نظر مىرسد كه دائم مراد است چون اين تعبيرات نشان مىدهد كه روايت در مورد كسى است كه مىخواهد مدّتى با او زندگى كند نه عقد كوتاه مدّت، به هر حال اطلاق دارد ولى بيشتر ناظر به عقد دائم است.
٨١ القول فى الكفر (ادامه) ..... ١٠/ ١/ ٨٢
* ... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لا ينبغى
(ظاهر در كراهت است)
للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة. [٤]
* ... عن يونس
(بن عبد الرحمن)
عنهم عليهم السلام قال: لا ينبغى للمسلم الموسر
(متمكن)
أن يتزوّج الامة الا ان لا يجد حرة و كذلك لا ينبغى له أن يتزوّج امرأة من اهل الكتاب الّا فى حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة. [٥]
ابتداى روايت در مورد امه است كه بعضى قائل به حرمت نكاح امه هستند پس بعيد نيست كه «لا ينبغى» دوّم هم دلالت بر حرمت كند.
* ... عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخوانى أن اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج فى دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل فى بلاد الروم
(مسيحى هستند)
فليس هو بحرام هو نكاح و امّا فى الترك و الديلم و الخزر فلا يحلّ له ذلك
(از اين عبارت معلوم مىشود كه اين سه طايفه جزو بتپرستان بودهاند). [٦]
* ... عن الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحلّ للاسير أن يتزوّج مادام فى ايدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً فى ايديهم. [٧]
آيا مفهوم اين سخن اين نيست كه اگر در بلاد اسلام ازدواج كند جايز است؟ از تعليل ذيل روايت استفاده مىكنيم كه چون خوف بر ولد در بلاد اسلام نيست، پس جايز است.
* ... عن على عليه السلام قال: و امّا الآيات التى نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء من الرخصة فى العزيمة فقوله تعالى: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ» و ذلك انّ المسلمين كانوا ينكحون فى اهل الكتاب من اليهود و النصارى و ينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال تعالى فى سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فأطلق اللّه مناكحتهن بعد ان كان نهى و ترك قوله: «وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» على حاله لم ينسخه. [٨]
[١] باب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٢] باب ٢ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٣] ح ١، باب ٢ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٤] ح ٢، باب ٢، از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٥] ح ٣، باب ٢ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٦] ح ٤، باب ٢ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٧] ح ٥، باب ٢ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٨] ح ٦ باب ٢ از ابواب ما يحرم بالكفر.