الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٩ - الثاني إشكال آخر على قبول توثيقات أهل الرجال
الثاني [إشكال آخر على قبول توثيقات أهل الرجال]
إنّه يتطرّق في قبول توثيقات أهل الرجال إشكال آخر على القول بلزوم الاختبار بالعشرة، أو تزكية العدلين في كاشف العدالة، كما هو صريح طائفة من الكلمات، بل نسبه في الذخيرة[١]- كما عن البحار[٢]- إلى المشهور بين المتأخّرين، بل نسبه في المسالك إلى المشهور[٣]، بل ظاهر المدارك إطباق الأصحاب عليه[٤]؛ حيث إنّه لا يتمكّن المجتهد من الاختبار، و لا من تزكية العدلين؛ إذ غاية الأمر ثبوت تزكية كلّ واحد من أجزاء السند بتزكية عدلين، و هو بعد ندرته لا جدوى فيه؛ للزوم ثبوت عدالة العدلين أيضا بتزكية العدلين، و كذا الحال في العدلين إلى أن يدور أو يتسلسل.
و المفروض- كما تقدّم- الاتّفاق على قبول التوثيقات في العمل بالخبر، بناء على اشتراط العدالة، و عمدة الإشكال إنّما هي بناء عليه، أو في التسمية بالصحيح بناء على عدم الاشتراط.
و هذا الإشكال مبنيّ على الخلاف في (الكاشف، كما أنّ الخلاف السالف مبنيّ على الخلاف في الكشف، و إن سلف قليل من الكلام في الكاشف في الخلاف في)[٥] المنكشف بالتبع، لكن لو أمكن للمجتهد حصول العلم بالعدالة، ففيه الكفاية و لو بناء على اعتبار الاختبار؛ قضيّة حجّيّة العلم مطلقا. و على هذا
[١] . الذخيرة: ٣٠٦.
[٢] . البحار ٨٥: ٣٣.
[٣] . مسالك الأفهام ١: ٣١٣.
[٤] . مدارك الأحكام ٤: ٦٦.
[٥] . ما بين القوسين ليس في« د».