الرسائل الرجالية
(١)
الفهرس الإجمالي
٥ ص
(٢)
تصدير
٧ ص
(٣)
مقدمة التحقيق
٩ ص
(٤)
الفصل الأول في حياة المصنف
١١ ص
(٥)
اسمه و نسبه
١١ ص
(٦)
مولده
١١ ص
(٧)
نشوؤه و معاناته
١٢ ص
(٨)
كثرة تفكره و اهتمامه
١٣ ص
(٩)
عبادته
١٤ ص
(١٠)
زهده
١٤ ص
(١١)
شدة احتياطه
١٥ ص
(١٢)
وفاته و مدفنه
١٥ ص
(١٣)
اسرته
١٦ ص
(١٤)
أبوه
١٦ ص
(١٥)
جده
١٨ ص
(١٦)
ولده
١٨ ص
(١٧)
زوجته
١٩ ص
(١٨)
إطراء العلماء له
١٩ ص
(١٩)
مشايخه
٢٠ ص
(٢٠)
تلامذته
٢١ ص
(٢١)
مؤلفاته
٢١ ص
(٢٢)
الكتب و الرسائل الأصولية
٢١ ص
(٢٣)
الكتب و الرسائل الفقهية
٢٢ ص
(٢٤)
الرسائل الرجالية
٢٣ ص
(٢٥)
الكتب و الرسائل المتفرقة
٢٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الرسائل الرجالية و طريقة المصنف
٢٥ ص
(٢٧)
خاتمة
٢٦ ص
(٢٨)
عملنا في الرسائل
٢٦ ص
(٢٩)
النسخ المعتمدة
٢٨ ص
(٣٠)
كلمة شكر و تقدير
٢٩ ص
(٣١)
1 - رسالة في ثقة
٣١ ص
(٣٢)
في معنى الثقة
٣٣ ص
(٣٣)
لفظ«ثقة» في اصطلاح أرباب الرجال
٣٨ ص
(٣٤)
أخذ الضبط في«ثقة»
٤٠ ص
(٣٥)
الضبط المعدود من شرائط حجية الخبر الواحد
٤٠ ص
(٣٦)
معنى الضبط لغة
٤٢ ص
(٣٧)
تعميم معنى الضبط
٤٤ ص
(٣٨)
الضبط غير داخل في معنى«ثقة»
٤٦ ص
(٣٩)
طريق معرفة ضبط الراوي
٤٨ ص
(٤٠)
الضبط في اصطلاح الاصوليين و أرباب الدراية
٥٠ ص
(٤١)
تحقيق في دخول الإمامية في مدلول«ثقة»
٦٢ ص
(٤٢)
لفظة«ثقة» و دلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي و هو«الاعتماد»
٦٩ ص
(٤٣)
تذييلات
٨١ ص
(٤٤)
الأول الإشكال على الأخذ بتوثيقات أهل الرجال
٨١ ص
(٤٥)
الجواب عن الإشكال
٨٤ ص
(٤٦)
في الإيراد على الجواب بعشرة وجوه
٨٨ ص
(٤٧)
جواب آخر من وجهين
٩١ ص
(٤٨)
لكن في كل من الوجهين نظر
٩٢ ص
(٤٩)
جواب آخر و رد
٩٣ ص
(٥٠)
جواب آخر
٩٤ ص
(٥١)
جواب آخر
٩٤ ص
(٥٢)
جواب آخر
٩٦ ص
(٥٣)
الثاني إشكال آخر على قبول توثيقات أهل الرجال
٩٩ ص
(٥٤)
الثالث في اصطلاح «ثقة ثقة»
١٠٣ ص
(٥٥)
هل يدل تكرار«ثقة» على زيادة العدالة أو لا؟
١٠٧ ص
(٥٦)
الرابع في اصطلاح «كان ثقة»
١٠٩ ص
(٥٧)
الخامس في اصطلاح «كما يكون ثقة»
١١٣ ص
(٥٨)
السادس في اصطلاح «ثقة في الحديث» و
١٢٣ ص
(٥٩)
في اصطلاح «ثقة في روايته»
١٢٨ ص
(٦٠)
في اصطلاح «صدوق»
١٣١ ص
(٦١)
في اصطلاح «صادق اللهجة» و«أصدق لهجة»
١٣١ ص
(٦٢)
في اصطلاح «يصدق علينا»
١٣٢ ص
(٦٣)
السابع في اصطلاح «ثقة في نفسه»
١٣٤ ص
(٦٤)
الثامن في دلالة«لا أحسبه إلا ثقة» على التوثيق و عدمه
١٣٤ ص
(٦٥)
التاسع في«أخبرني فلان الثقة»
١٣٥ ص
(٦٦)
العاشر في قول الراوي «حدثني الثقة» و«سمعت الثقة»
١٣٦ ص
(٦٧)
الحادي عشر في اصطلاح«ثقة عند العامة» و
١٣٧ ص
(٦٨)
الثاني عشر لفظة«ثقة» من لسان غير الإماميين
١٤٠ ص
(٦٩)
الثالث عشر لفظة«ثقة» من لسان الرواة
١٤٠ ص
(٧٠)
الرابع عشر في توثيق غير الإمامي للإمامي
١٤٢ ص
(٧١)
توثيق غير الإمامي لغير الإمامي
١٤٧ ص
(٧٢)
الخامس عشر تردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره
١٤٧ ص
(٧٣)
كلام في شهر رمضان
١٦٢ ص
(٧٤)
توثيق البعض في ترجمة الغير
١٦٧ ص
(٧٥)
لو اتفق التوثيق في أواسط العنوان أو آخره
١٧٣ ص
(٧٦)
لو اتفق التوثيق في أواسط الأسانيد
١٧٤ ص
(٧٧)
تنبيه
١٧٥ ص
(٧٨)
السادس عشر تردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة و عوده إليه و إلى غيره
١٧٧ ص
(٧٩)
السابع عشر تردد الوصف بين كونه صفة لرأس الكلام و لذيله
١٧٨ ص
(٨٠)
الثامن عشر تردد التوثيق بين كونه من الناقل و المنقول عنه
١٨١ ص
(٨١)
التاسع عشر تردد التوثيق بين كونه من الإمامي و غيره
١٨٥ ص
(٨٢)
العشرون نقل الراوي عدالة نفسه
١٨٦ ص
(٨٣)
الحادي و العشرون ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد
١٩٢ ص
(٨٤)
الثاني و العشرون ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح
١٩٢ ص
(٨٥)
الثالث و العشرون في تصاريف«ثقة»
١٩٦ ص
(٨٦)
في تصاريف لفظ«الصحيح»
١٩٨ ص
(٨٧)
الرابع و العشرون لو قيل «فلان أوثق من فلان»
٢٠٠ ص
(٨٨)
الخامس و العشرون لو قيل «فلان أوجه من فلان»
٢٠١ ص
(٨٩)
السادس و العشرون لو قيل هل فلان ثقة؟ فقيل نعم
٢٠٣ ص
(٩٠)
السابع و العشرون لو قيل «فلان من ثقات الصادق عليه السلام»
٢٠٤ ص
(٩١)
الثامن و العشرون في الجواب عن السؤال عن الوثاقة بالصلاح
٢٠٥ ص
(٩٢)
في اتحاد سالم بن مكرم مع سالم بن أبي سلمة
٢٠٧ ص
(٩٣)
الكلام في«صالح مرضي»
٢٠٨ ص
(٩٤)
التاسع و العشرون اعتماد النجاشي على جميع من رووا عنه
٢١١ ص
(٩٥)
الثلاثون مقتضى حكم النجاشي في طائفة من الطرق بالضعف اعتبار سائر الطرق
٢١١ ص
(٩٦)
الواحد و الثلاثون في قولهم «يعتمد المراسيل»
٢١١ ص
(٩٧)
الثاني و الثلاثون لو صدر التوثيق من مجهول الحال و تحصل الظن بالوثاقة
٢١٣ ص
(٩٨)
الثالث و الثلاثون توثيقات المفيد في الارشاد تفيد العدالة أم لا؟
٢١٤ ص
(٩٩)
الرابع و الثلاثون رواية المعصوم عن الراوي هل تقتضي العدالة أم لا؟
٢١٦ ص
(١٠٠)
الخامس و الثلاثون في مشاركة«الحسن»«الصحيح» في أصل العدالة
٢١٧ ص
(١٠١)
السادس و الثلاثون في رد توثيقات العلامة
٢١٨ ص
(١٠٢)
السابع و الثلاثون كلام ابن داوود في التوثيق أو نقله
٢٢٠ ص
(١٠٣)
الثامن و الثلاثون في قولهم «ليس بذاك الثقة»
٢٢٠ ص
(١٠٤)
في قولهم «ليس بذاك الثقة في الحديث»
٢٢٢ ص
(١٠٥)
في قولهم «حديثه ليس بذاك النقي»
٢٢٤ ص
(١٠٦)
خاتمة
٢٢٥ ص
(١٠٧)
2 - رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه
٢٣٥ ص
(١٠٨)
المقدمة الاولى في معنى الصحة
٢٣٧ ص
(١٠٩)
معنى الصحة في العبادات
٢٣٨ ص
(١١٠)
معنى الصحة في حال الخبر
٢٣٨ ص
(١١١)
الصحيح عند القدماء
٢٤٧ ص
(١١٢)
إطلاق الصحة باصطلاح القدماء
٢٥٠ ص
(١١٣)
معنى الموثق و الحسن و الضعيف
٢٥٢ ص
(١١٤)
معنى الحسن
٢٥٣ ص
(١١٥)
معنى الضعيف و القوي
٢٥٤ ص
(١١٦)
المقدمة الثانية النزاع في تصحيح سند الكتب الأربعة كلها
٢٦٠ ص
(١١٧)
المقدمة الثالثة الكلام فيما لو عين المصحح من انتهى إليه السند أو أهمل
٢٦٠ ص
(١١٨)
المقدمة الرابعة في أن قبول الجرح و التعديل مشروط بالفحص عن المعارض، أم لا؟
٢٦٠ ص
(١١٩)
في حجية الظن الحاصل من الجرح و التعديل قبل الفحص
٢٧٤ ص
(١٢٠)
معنى الشهادة
٢٧٧ ص
(١٢١)
معنى الخبر
٢٨١ ص
(١٢٢)
الفرق بين الخبر بالمعنى اللغوي و الشهادة بالمعنى الإصطلاحي
٢٨٥ ص
(١٢٣)
في بيان اصطلاح صاحب المنتقى
٢٨٨ ص
(١٢٤)
القول باعتبار شهادة العدلين بالتوثيق
٢٩٢ ص
(١٢٥)
هل اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر؟
٢٩٤ ص
(١٢٦)
أدلة اعتبار العدد في التزكية
٣٠٠ ص
(١٢٧)
وجه اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر
٣٠٧ ص
(١٢٨)
في توثيقات أرباب الرجال
٣١٨ ص
(١٢٩)
حقيقة التوثيقات الرجالية
٣٢٠ ص
(١٣٠)
التزكية غير داخلة في باب الشهادة
٣٢٥ ص
(١٣١)
المعتبر في العدالة هو الظن لا العلم
٣٢٩ ص
(١٣٢)
المختار في أصل المسألة
٣٣٣ ص
(١٣٣)
ما استدل به على عدم اعتبار التصحيح
٣٤١ ص
(١٣٤)
تنبيهات
٣٤٢ ص
(١٣٥)
التنبيه الأول في ثمرة التصحيح
٣٤٢ ص
(١٣٦)
التنبيه الثاني هل يحكم بصحة الحديث المصحح و يلزم العمل به، أم لا؟
٣٤٢ ص
(١٣٧)
التنبيه الثالث في تصحيح طرق الكتب الأربعة
٣٤٦ ص
(١٣٨)
التنبيه الرابع حول تصحيح السند من العلامة
٣٥٠ ص
(١٣٩)
التنبيه الخامس التعبير ب«المصحح» بدلا من التعبير بالتصحيح
٣٥٢ ص
(١٤٠)
التنبيه السادس اطراد الكلام في التصحيح قبل الفحص في الحكم بكون الخبر موثقا أو
٣٥٣ ص
(١٤١)
التنبيه السابع عدم القول بعدم حصول الظن قبل الفحص من الأخبار بالاستفاضة أو
٣٥٣ ص
(١٤٢)
3 - رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجال
٣٥٥ ص
(١٤٣)
المقدمة الاولى في معنى الشهادة
٣٥٧ ص
(١٤٤)
معنى الشهادة لغة
٣٥٧ ص
(١٤٥)
معنى الشهادة اصطلاحا
٣٦٠ ص
(١٤٦)
في الإشكال على التعريف
٣٦١ ص
(١٤٧)
في حجية شهادة العدلين
٣٦٣ ص
(١٤٨)
عدم حجية البينة مع العلم بالخلاف
٣٦٦ ص
(١٤٩)
في اعتبار الشهادة تعبدا
٣٧٧ ص
(١٥٠)
في الخلاف بين الشاهد و المشهود له
٣٨٢ ص
(١٥١)
اختصاص حجية البينة بالقاضي و عدمه
٣٨٣ ص
(١٥٢)
أدلة اعتبار عموم شهادة العدلين
٣٨٩ ص
(١٥٣)
الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين
٤٠٢ ص
(١٥٤)
في سائر أدلة اعتبار عموم شهادة العدلين
٤٠٥ ص
(١٥٥)
في الشهادة على الشهادة
٤٠٩ ص
(١٥٦)
في الشهادة على المشهود به
٤١٠ ص
(١٥٧)
في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بالشهادة
٤١١ ص
(١٥٨)
في شرائط اعتبار شهادة العدلين
٤١٣ ص
(١٥٩)
المقدمة الثانية في معنى الخبر
٤١٦ ص
(١٦٠)
الفرق بين الشهادة و الخبر
٤٢٠ ص
(١٦١)
القول بدلالة الخبر على الصدق و الرد عليه
٤٢٥ ص
(١٦٢)
المقدمة الثالثة في تحرير محل النزاع من وجوه
٤٢٦ ص
(١٦٣)
في أن اعتبار التزكية من باب الشهادة أم لا؟
٤٢٨ ص
(١٦٤)
في اعتبار أن التزكية من باب الخبر أم لا؟
٤٣٠ ص
(١٦٥)
هل اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهادية؟
٤٣٥ ص
(١٦٦)
أدلة اعتبار العدد في التزكية
٤٣٧ ص
(١٦٧)
أدلة عدم اعتبار العدد في التزكية
٤٤٤ ص
(١٦٨)
رد كلام العلامة المجلسي، و فيه كلام في معنى التقليد
٤٥٥ ص
(١٦٩)
في حقيقة التوثيقات الرجالية
٤٥٦ ص
(١٧٠)
في نقل التوثيق و الجرح
٤٦١ ص
(١٧١)
التزكية غير داخلة في باب الشهادة
٤٦١ ص
(١٧٢)
المعتبر في العدالة هو الظن لا العلم
٤٦٥ ص
(١٧٣)
تنبيهات
٤٦٨ ص
(١٧٤)
التنبيه الأول اعتبار المحقق الأول العدلين في التزكية و مخالفته لهذا المبنى في الفقه
٤٦٨ ص
(١٧٥)
التنبيه الثاني مبنى صاحب المعالم في عدم الاقتصار على الخبر المزكى سنده بالعدلين في الفقه
٤٦٩ ص
(١٧٦)
التنبيه الثالث في معنى الصحى و الصحر
٤٧١ ص
(١٧٧)
الفهرس التفصيلي
٤٧٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٦٧ - المقدمة الرابعة في أن قبول الجرح و التعديل مشروط بالفحص عن المعارض، أم لا؟

و بعد يمكن أن يكون المقصود من القول المزبور عدم ظهور الخلاف في مورد الجرح أو التعديل، أعني الخلاف الشخصيّ رأسا، و لا بأس به.

و إلى ذلك يرجع أيضا ما ذكره الوالد الماجد رحمه اللّه: من وجوب الفحص عن جرح الرواة و تعديلهم، بخلاف الجرح و التعديل في المرافعات و أمثالها.

و قال السيّد السند المحسن الكاظمي بعد نقل ما حكم به صاحب المعالم:

قلت: هذا و إن كان لا يعرف لغيره إلّا أنّه ليس بذلك البعيد، لكن الوجدان يخصّ [ذلك‌][١] بما إذا كانت مظنّة اختلاف دون ما لم يكن كذلك، فإنّ الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة حدّا يكون عدمه مرجوحا؛ ليكون التعويل على التعديل من دون بحث، تعويلا على المرجوح كما قلنا في العموم و الخصوص؛ لظهور الفرق بينهما، كيف لا!؟ و قد قيل هناك: ما من عامّ إلّا و قد خصّ‌[٢].

و مرجع كلامه إلى التفصيل بين ما لو ظنّ بوجود المعارض فيجب الفحص، و غيره- كما هو الغالب؛ لعدم غلبة المعارض في باب الجرح و التعديل على حسب غلبة التخصيص في باب العمومات الشرعيّة- فلا يجب الفحص.

و مقتضى كلامه تفرّد صاحب المعالم في القول بوجوب الفحص.

قوله: «ليكون التعويل على التعديل من دون بحث، تعويلا على المرجوح».

أقول: إنّ الظنّ باتّفاق الاختلاف في مورد الجرح أو التعديل لا يوجب الظنّ بالخلاف، بل غاية الأمر الشكّ الشخصي. و ليس المقام من قبيل الظنّ بالتخصيص قبل الفحص كما هو مقتضى كلامه؛ إذ الظنّ بالتخصيص يوجب كون العموم من باب الموهوم؛ قضيّة أنّ الظنّ بأحد الضدّين يوجب كون الآخر من باب الموهوم.


[١] . ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر.

[٢] . عدّة الرجال ١: ١٨١.