الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ١٥٥ - خطبة الكافي
الثامن عشر: كتاب العقيقة.
التاسع عشر: كتاب الطلاق.
العشرون: كتاب العتق والتدبير والكتابة.
الحادي والعشرون: كتاب الصيد.
الثاني والعشرون: كتاب الذبائح.
الثالث والعشرون: كتاب الأطعمة.
الرابع والعشرون: كتاب الأشربة.
الخامس والعشرون: كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة[١].
السادس والعشرون: كتاب الدواجن.
السابع والعشرون: كتاب الوصايا.
الثامن والعشرون: كتاب المواريث.
التاسع والعشرون: كتاب الحدود.
الثلاثون: كتاب الديات.
الحادي والثلاثون: كتاب الشهادات.
الثاني والثلاثون: كتاب القضايا والأحكام.
الثالث والثلاثون: كتاب الأيمان والنذور والكفّارات.
وإذا عدّ كتاب الروضة جزءاً من الكافي كان الرابع والثلاثين، والشيخ الطوسي في الفهرست، عدّه جزءاً من الكافي[٢]، ومع هذا عدّ الكتب ثلاثين بأن لم يذكر كتاب العشرة وجعل كتاب الطهارة والحيض واحداً، ولم يذكر كتاب العقيقة، وجعل كتاب الأطعمة والأشربة واحداً، وأيضاً جعل الأوّل كتاب العقل وفضل العلم وغيّر بعض ترتيب ما بعد كتاب الطهارة والحيض.
وعلى كلّ تقدير ما قبل كتاب الطهارة الاصول التي يجب الابتداء والافتتاح بها،
[١]. في« ج»:« المروة».
[٢]. الفهرست، ص ٢١٠، الرقم ١٧.