الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١٦ - ١٠٩ ـ بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ [١] قَتَلَ ثَعْلَباً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ ».
قُلْتُ : فَأَرْنَباً [٢]؟ قَالَ : « مِثْلُ مَا عَلَى [٣] الثَّعْلَبِ ». [٤]
٧٤٢٣ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ [٥] :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً؟
قَالَ : « فِي الْأَرْنَبِ [٦] شَاةٌ ». [٧]
٧٤٢٤ / ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ [٨] ، عَنِ الْحَسَنِ [٩] بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ [١٠] بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ [١١] ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛
[١] في الوافي : « المحرم ». وفي الفقيه : « محرم ».
[٢] في « بف » : « فأرنب ». وفي المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم يرد فيه على الخصوص. وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيّاً ؛ لضعف مستنده ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٢٩.
[٣] في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».
[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٩ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٣٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧ ، ح ١٧١٢٤.
[٥] السند معلّق على سند الحديث ٦. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
[٦] في الوافي : + « دم ».
[٧] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٧ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام . الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٧٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هدياً بالغ الكعبة ». وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام . تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا أصاب أرنباً فعليه شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٣٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٧١٢٣.
[٨] السند معلّق كما هو واضح.
[٩] في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».
[١٠] في « بخ ، جر » : ـ « عليّ ».
[١١] في « بف ، جر » : ـ « بن عبد الملك ».