الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٧ - ١٠٠ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ
١٠١ ـ بَابُ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ وَمَا [١] عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ
٧٣٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حِينَ صُدَّ [٢] بِالْحُدَيْبِيَةِ ، قَصَّرَ ، وَأَحَلَّ ، وَنَحَرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ [٣] حَتّى يَقْضِيَ [٤] النُّسُكَ ، فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ ». [٥]
٧٣٥٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
[١] في « بث » : « وما يجب ».
[٢] في المرآة : « واعلم أنّ مصطلح الفقهاء في الحصر والصدّ أنّ الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض ، والصدّ بالعدوّ ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ؛ فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي ، فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع ، والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجّاً ، وإلى مكّة إن كان معتمراً على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصر دون المصدود ؛ لجوازه بدون الشرط ».
[٣] في الوافي : « إن قيل : المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلقعليهما ، فلم غيّر اسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا : ذلك لوضوح هذا الحكم في حقّه ؛ حيث هو مرجوّ الإتمام في العام غالباً بخلاف المسدود ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولم يجب ، الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكّد. وقوله عليهالسلام : فأمّا المحصور فيحتمل أن يكون المراد به المصدود ، أو الأعمّ منه ومن المحصور ، والمعنى أنّه لا يلزمه الحلق ، بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أنّ الأفضل له أن يترك الحلق حتّى يأتي بالقضاء ، ولم أر أحداً قال بعدم جواز الحلق له ».
[٤] في « بس » : « مضى ».
[٥] الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٠ ، ح ١٣١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٦ ، ح ١٧٥٣٥.