الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٤٣ - ١٤١ ـ بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَالدُّعَاءِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
كُنْتُ وَرَاءَ [١] أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى [٢] الْمَرْوَةِ وَهُوَ لَايَزِيدُ عَلى حَرْفَيْنِ [٣] : « اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي [٤] كُلِّ حَالٍ ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ». [٥]
١٤٢ ـ بَابُ السَّعْيِ [٦] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ
٧٦٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟
قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلى [٧] يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي ، فَاسْعَ [٨] حَتّى
[١] في « ى ، بث ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « في ظهر ». وفي التهذيب والاستبصار : « في قفا ».
[٢] في الوسائل : « وعلى ».
[٣] في الوافي : « لعلّه عليهالسلام كان يكرّر هذين الحرفين ، فلا ينافي طول وقوفه على أحدهما مع أنّه مستحبّ ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يزيد ، لعلّ الاكتفاء بذاك كان لعذر ، أو لبيان جواز ترك ما زاد وتأدّي السنّة بهذا المقدار ، ولا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « على ».
[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٢٦ ، ح ١٣٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨١ ، ح ١٨٢٥٤.
[٦] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧١ : « المراد بالسعي الهرولة ، ويحتمل أصل السعي وإن كان أكثر الأخبار في الأوّل ؛ لأنّها من آدابه ».
[٧] في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « عن ».
[٨] في الوافي : « يعني بالسعي السرعة في المشي دون العدو ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فاسع ، المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي والهرولة ، ولا خلاف في مطلوبيّتها ، ولا في أنّه لو تركها لا شيء عليه. وذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. وحدّ الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، ويدلّ على أنّه ليس على النساء هرولة ، كما ذكره الأصحاب ». راجع : الكافي في الفقه ، ص ١٩٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ؛ رياض المسائل ، ج ٧ ، ص ٩٥.