الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٠ - ٨١ ـ بَابُ التَّلْبِيَةِ
٧٢٢٤ / ١٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ؟
قَالَ [١] : « إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ ، فَلْيَلْبَسْهُ ». [٢]
٧٢٢٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [٣] ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ [٤] الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ [٥] ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ [٦] الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ».
قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَغْسِلُهَا [٧]؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنِ [٨] احْتَلَمَ فِيهَا [٩] ». [١٠]
[١] في « بث ، بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١٠ ، معلّقاً عن إسماعيل بن الفضل. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ٧٢٨١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٦٨٤٩.
[٣] في « بخ » : ـ « بن عثمان ».
[٤] في « جد » : « أن يحرم ».
[٥] « المِشْق » : المَغْرَة ، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب ، ويقال له بالفارسية : « گل ارمنى ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٠٣ ؛ الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٥ ( مشق ).
[٦] في « بح ، جن » والوسائل ، ح ١٦٥١٨ و ١٦٨٢٥ : « أن يحوّل ». وفي « بس » : « أن يحوّله ».
[٧] في « بث » : « فيغسلها ».
[٨] في « جن » والوسائل ، ح ١٦٨٢٥ : « إن » بدون الواو. وفي « بس » : « وإذا ».
[٩] في الوافي : « إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفى ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعاً لما عسى يتوهّم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فيه من التبديل ، أو لعلّه يخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه يكفي الغسل ».
[١٠] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٦٠٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٦٥١٨ وتمام الرواية فيه :