حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٣ - و جوامع آداب المعاملة
النَّباتَ واخِذوا بِالسِّنينَ.[١]
١٠٢٢٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: يا مَعشَرَ التُّجّارِ، إنَّكُم قَد وَليتُم أمرا هَلَكَت فيهِ الامَمُ السّالِفَةُ: المِكيالَ وَالميزانَ.[٢]
ه غَبنُ المُستَرسِلِ
١٠٢٢٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: غَبنُ المُستَرسِلِ حَرامٌ.[٣]
١٠٢٢٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: غَبنُ المُستَرسِلِ رِبا.[٤]
١٠٢٢٥. مسند ابن حنبل عن نافع عن ابن عمر: كانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ لا يَزالُ يُغبَنُ فِي البُيوعِ وكانَت في لِسانِهِ لوثَةٌ، فَشَكا إلى رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله ما يَلقى مِنَ الغَبنِ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إذا أنتَ بايَعتَ فَقُل: لاخِلابَةَ. قالَ: يَقولُ ابنُ عُمَرَ: فَوَاللّهِ، لَكَأَنّي أسمَعُهُ يُبايِعُ ويَقولُ: لا خِلابَةَ؛ يُلَجلِجُ بِلِسانِهِ.[٥]
و جَوامِعُ آدابِ المُعامَلَةِ
١٠٢٢٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن باعَ وَاشتَرى فَليَحفَظ خَمسَ خِصالٍ وإلّا فَلا يَشتَرِيَنَّ ولا يَبيعَنَّ: الرِّبا، وَالحَلفَ، وكِتمانَ العَيبِ، وَالحَمدَ إذا باعَ، وَالذَّمَّ إذَا اشتَرى.[٦]
١٠٢٢٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أطيَبَ الكَسبِ كَسبُ التُّجّارِ الَّذينَ إذا حَدَّثوا لَم يَكذِبوا، وإذَا ائتُمِنوا لَم
[١] المعجم الكبير: ج ١١ ص ٣٨ ح ١٠٩٩٢ عن ابن عبّاس.
[٢] السنن الكبرى: ج ٦ ص ٥٣ ح ١١١٦٦ عن ابن عبّاس؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥ نحوه.
[٣] المعجم الكبير: ج ٨ ص ١٢٧ ح ٧٥٧٦ عن أبي امامة.
[٤] السنن الكبرى: ج ٥ ص ٥٧١ ح ١٠٩٢٥ عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام عليّ عليهم السلام وعن أنس وح ١٠٩٢٤ عن جابر؛ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٧٢ ح ٣٩٨٣ عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧.
[٥] مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٤٨٦ ح ٦١٤٢.
[٦] الكافي: ج ٥ ص ١٥٠ ح ٢ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام.