حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٤٨ - ب غسل اليدين
١/ ٦ آدابُ تَناول الطّعام
ما يَنبَغي رِعايَتُهُ قَبلَ الأَكلِ:
أ وَضعُ البَقلِ عَلَى المائِدَةِ
١١١٨٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: زَيِّنوا مَوائِدَكُم بِالبَقلِ؛ فَإِنَّها مَطرَدَةٌ لِلشَّياطينِ مَعَ التَّسمِيَةِ.[١]
ب غَسلُ اليَدَينِ
١١١٨١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن غَسَلَ يَدَهُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ عاشَ في سَعَةٍ، وعوفِيَ مِن بَلوى في جَسَدِهِ.[٢]
١١١٨٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: الوُضوءُ[٣] قَبلَ الطَّعامِ يَنفي الفَقرَ.[٤]
١١١٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ حَسَنَةٌ، وبَعدَ الطَّعامِ حَسَنَتانِ.[٥]
١١١٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أحَبَّ أن يُكثِرَ اللّهُ خَيرَ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ إذا حَضَرَ غَداؤُهُ، وإذا رُفِعَ.[٦]
١١١٨٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن سَرَّهُ أن يَكثُرَ خَيرُ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ عِندَ حُضورِ طَعامِهِ.[٧]
[١] طبّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله: ١١، بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٣٠٠؛ تاريخ أصبهان: ج ٢ ص ١٨٧ الرقم ١٤٣٠ نحوه عن أبي امامة.
[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٤٢٦٥، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٥٦ ح ١٦.
[٣] المراد: غسل اليدين فقط( المصباح المنير: ص ٦٦٣" وضؤ").
[٤] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٠١ ح ٩٥٠، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٤ ح ٤٢؛ مسند الشهاب: ج ١ ص ٢٠٥ ح ٣١٠ عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله.
[٥] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٢٤٢ ح ٤٠٧٦٠ نقلًا عن الحاكم في تاريخه عن عائشة.
[٦] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٨٥ ح ٣٢٦٠ عن أنس؛ الأمالي للطوسي: ص ٥٩٠ ح ١٢٢٥ عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٢ ح ٣٨.
[٧] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٤٢٦٤، بحارالأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٢ ح ٣٨.