حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٨ - أ عدم كون المال نفقة
١٠٥٥٥. مسند ابن حنبل عن أبي هريرة: إنَّ أعرابِيّا غَزا مَعَ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله خَيبَرَ، فَأَصابَهُ مِن سَهمِهِ دينارانِ، فَأَخَذَهُمَا الأَعرابِيُّ فَجَعَلَهُما في عَباءَتِهِ، وخيطَ عَلَيهِما ولُفَّ عَلَيهِما، فَماتَ الأَعرابِيُّ، فَوَجَدُوا الدّينارَينِ، فَذَكَروا ذلِكَ لِرَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله، فَقالَ: كَيَّتانِ.[١]
١٠٥٥٦. مسند ابن حنبل عن أبي امامة: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارٌ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: كَيَّةٌ. ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ، فَوُجِدَ في مِئزَرِهِ دينارانِ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: كَيَّتانِ.[٢]
١٠٥٥٧. مسند ابن حنبل عن مالك بن عبد اللّه الزيادي: إنَّهُ [أي أبا ذَرٍّ] جاءَ يَستَأذِنُ عَلى عُثمانَ بنِ عَفّانَ، فَأَذِنَ لَهُ وبِيَدِهِ عَصاهُ، فَقالَ عُثمانُ: يا كَعبُ، إنَّ عَبدَ الرَّحمانِ تُوُفِّيَ وتَرَكَ مالًا، فَما تَرى فيهِ؟ فَقالَ: إن كانَ يَصِلُ فيهِ حَقَّ اللّهِ فَلا بَأسَ عَلَيهِ. فَرَفَعَ أبو ذَرٍّ عَصاهُ فَضَرَبَ كَعبا وقالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقولُ:" ما احِبُّ لَو أنَّ لي هذَا الجَبَلَ ذَهَبا انفِقُهُ ويُتَقَبَّلُ مِنّي أذَرُ خَلفي مِنهُ سِتَّ أواقٍ"، أنشُدُكَ اللّهَ يا عُثمانُ، أسَمِعتَهُ؟ ثَلاثَ مَرّاتٍ قالَ: نَعَم.[٣]
١/ ٣ شُروطُ صِدقِ الكَنزِ
أ عَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً
١٠٥٥٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ. ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرا وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ
[١] مسند ابن حنبل: ج ٣ ص ٢٧٦ ح ٨٦٨٦.
[٢] مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٢٧٧ ح ٢٢٢٣٦ وص ٢٧٦ ح ٢٢٢٣٤ نحوه.
[٣] مسند ابن حنبل: ج ١ ص ١٣٩ ح ٤٥٣.