حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٢ - ٢/ ٢ حرمة مال المسلم
٢/ ٢ حُرمَةُ مالِ المُسلِمِ
١٠٣٤٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله حينَ نَظَرَ إلَى الكَعبَةِ: مَرحَبا بِالبَيتِ ما أعظَمَكَ! وما أعظَمَ حُرمَتَكَ عَلَى اللّهِ! وَاللّهِ لَلمُؤمِنُ أعظَمُ حُرمَةً مِنكَ! لِأَنَّ اللّهَ حَرَّمَ مِنكَ واحِدَةً ومِنَ المُؤمِنِ ثَلاثَةً: مالَهُ، ودَمَهُ، وأن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السّوءِ.[١]
١٠٣٤٥. عنه صلى اللّه عليه و آله في حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ المُؤمِنَ عَلَى المُؤمِنِ حَرامٌ عِرضُهُ ومالُهُ ونَفسُهُ؛ حُرمَةٌ كَحُرمَةِ هذَا اليَومِ.[٢]
١٠٣٤٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: المُؤمِنُ حَرامٌ كُلُّهُ: عِرضُهُ، ومالُهُ، ودَمُهُ.[٣]
١٠٣٤٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: حُرمَةُ مالِ المُؤمِنِ كَحُرمَةِ دَمِهِ.[٤]
١٠٣٤٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِامرِئٍ أن يَأخُذَ مالَ أخيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ؛ وذلِكَ لِما حَرَّمَ اللّهُ مالَ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ.[٥]
١٠٣٤٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِامرِئٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيهِ بِغَيرِ طيبِ نَفسِهِ، وذلِكَ لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ اللّهِ مِن مالِ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ.[٦]
١٠٣٥٠. الإمام الصادق عليه السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وَقَفَ بِمِنى حينَ قَضى مَناسِكَها في حَجَّةِ الوَداعِ فَقالَ: أيُّهَا النّاسُ، اسمَعوا ما أقولُ لَكُم وَاعقِلوهُ عَنّي: أيُّ يَومٍ أعظَمُ حُرمَةً؟ قالوا:
[١] مشكاة الأنوار: ص ١٤٩ ح ٣٥٧، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧١ ح ٣٩؛ المعجم الكبير: ج ١١ ص ٣١ ح ١٠٩٦٦ عن ابن عبّاس نحوه.
[٢] مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ١٧٠ ح ١٧٥٤٣ عن سفيان بن وهب الخولاني.
[٣] المؤمن: ص ٧٢ ح ١٩٩ عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٦٠ ح ١٦٤.
[٤] سنن الدارقطني: ج ٣ ص ٢٦ ح ٩٤ عن عبد اللّه.
[٥] مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ١٥٤ ح ٢٣٦٦٦ عن أبي حميد الساعدي.
[٦] السنن الكبرى: ج ٩ ص ٦٠١ ح ١٩٦٤٥.