حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٠ - ز جوامع آداب التناول
و التَطويلُ في الأَكلِ حَتّى يَفرُغَ القَومُ
١١٣٠٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلا يَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَفرُغَ القَومُ، وَليُعذِر[١]؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ، وعَسى أن يَكونَ لَهُ في الطَّعامِ حاجَةُ.[٢]
ز جَوامِعُ آدابِ التَّناوُلِ
١١٣٠٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الطَّعامُ إذا جَمَعَ أربَعَ خِصالٍ فَقَد تَمَّ: إذا كانَ مِن حَلالٍ، وكَثُرَتِ الأَيدي، وسُمِّيَ في أوَّلِهِ، وحُمِدَ اللّهُ عز و جل في آخِرِهِ.[٣]
١١٣٠٧. عنه صلى اللّه عليه و آله من وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام: يا عَلِيُّ، اثنَتا عَشَرَةَ خَصلَةً يَنبَغي لِلرَّجُلِ المُسلِمِ أن يَتَعَلَّمَها عَلَى المائِدَةِ: أربَعٌ مِنها فَريضَةٌ، وأربَعٌ مِنها سُنَّةٌ، وأربَعٌ مِنها أدَبٌ.
فَأَمَّا الفَريضَةُ: فَالمَعرِفَةُ بِما يَأكُلُ، وَالتَّسمِيَةُ، وَالشُّكرُ، وَالرِّضا.
وأمَّا السُّنَّةُ: فَالجُلوسُ عَلَى الرِّجلِ اليُسرى، وَالأَكلُ بِثَلاثِ أصابِعَ، وأن يَأكُلَ مِمّا يَليهِ، ومَصُّ الأَصابِعِ.
وأمَّا الأَدَبُ: فَتَصغيرُ اللُّقمَةِ، وَالمَضغُ الشَّديدُ، وقِلَّةُ النَّظَرِ في وُجوهِ النّاسِ، وغَسلُ اليَدَينِ.[٤]
١١٣٠٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَليأكُلِ الرَّجُلُ مِمّا يَليهِ، ولا يَأكُل مِمّا بَينَ يَدَي جَليسِهِ،
[١] الإعذار: المبالغة في الأمر، أي ليُبالغ في الأكل. وقيل: إنّما هو" و ليُعذِّر" من التعذير: التقصير. أي ليقصّر في الأكل ليتوفّر على الباقين، وَلْيُرِ أنّه يبالغ( النهاية: ج ٣ ص ١٩٨" عذر").
[٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٩٦ ح ٣٢٩٥؛ مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٢١ نحوه كلاهما عن ابن عمر، بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٩١.
[٣] الكافي: ج ٦ ص ٢٧٣ ح ٢ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣١٤ ح ٢.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٥٥ ح ٥٧٦٢ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤١٥ ح ١٤.