حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧١ - ح النوادر
ولا مِن ذِروَةِ القَصعَةِ؛ فَإِنَّما تَأتيهِ البَرَكَةُ مِن أعلاها، ولا يَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَرفَعَ القَومُ، وَليُعذِر؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ، وعَسى أن تَكونَ لَهُ في الطَّعامِ حاجَةٌ.[١]
١١٣٠٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذَا اجتَمَعَ لِلطَّعامِ أربَعٌ كَمَلَ: أن يَكونَ حَلالًا، وأن تَكثُرَ عَلَيهِ الأَيدي، وأن يُفتَتَحَ بِاسمِ اللّهِ، ويُختَتَمَ بِحَمدِ اللّهِ.[٢]
ح النَّوادِرُ
١١٣١٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن أكَلَ في قَصعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا، استَغفَرَت لَهُ القَصعَةُ.[٣]
١١٣١١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَأَن ألطَعَ[٤] قَصعَةً أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أتَصَدَّقَ بِمِلئِها طَعاما.[٥]
١١٣١٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: إيّاكُم أن تَشَمُّوا الخُبزَ[٦] كَما تَشَمُّهُ السِّباعُ.[٧]
١١٣١٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا أكَلَ أحَدُكُم فَليَلعَق أصابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَدري في أيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ.[٨]
١١٣١٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَعِقَ الصَّحفَةَ[٩] ولَعِقَ أصابِعَهُ، أشبَعَهُ اللّهُ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ.[١٠]
[١] شُعب الإيمان: ج ٥ ص ٨٣ ح ٥٨٦٤؛ مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٢١ نحوه كلاهما عن ابن عمر، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤٢٤ ح ٣٨.
[٢] الدعوات: ص ٨٠ ح ١٩٨، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.
[٣] سنن الترمذي: ج ٤ ص ٢٦٠ ح ١٨٠٤ عن نبيشة الخير.
[٤] اللَّطْع: اللَّحْس باللسان( تاج العروس: ج ١١ ص ٤٣٣" لطع").
[٥] الإصابة: ج ٧ ص ١٢٣ الرقم ٩٩٢١ عن أبي ريطة.
[٦] أي لاختبار جودته( بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٧٢).
[٧] الكافي: ج ٦ ص ٣٠٣ ح ٦ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٧٢ ح ١٧؛ المعجم الكبير: ج ٢٣ ص ٢٨٥ ح ٦٢٥ عن امّ سلمة نحوه.
[٨] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٦٠٧ ح ١٣٧ عن أبي هريرة.
[٩] في المصدر:" الصفحة"، والتصويب من كنز العمّال.
[١٠] المعجم الكبير: ج ١٨ ص ٢٦١ ح ٦٥٣ عن العرباض بن سارية.