حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٤ - الكتاب
فَكُلوا، فَدَخَلَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وأصحابُهُ وكانوا لا يَبدَؤونَ حَتّى يَبتَدِئَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله لُقمَةً فَلَم يَستَطِع أن يُسيغَها، فَقالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: هذِهِ شاةٌ ذُبِحَت بِغَيرِ إذنِ أهلِها.[١]
٢/ ٣ حُرمَةُ مالِ المُعاهَدِ
١٠٣٥٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ألا مَن ظَلَمَ مُعاهَدا، أوِ انتَقَصَهُ، أو كَلَّفَهُ فَوقَ طاقَتِهِ، أو أخَذَ مِنهُ شَيئا بِغَيرِ طيبِ نَفسٍ، فَأَنَا حَجيجُهُ يَومَ القِيامَةِ![٢]
٢/ ٤ حُقوقُ المالِ
الكتاب
" الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ* وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ".[٣]" وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ".[٤]" وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".[٥]
[١] مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ١٢٤ ح ١٤٧٩١.
[٢] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١٧١ ح ٣٠٥٢ عن صفوان بن سليم عن عدّة من أبناء أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن آبائهم دِنْيَة.
[٣] المعارج: ٢٣ و ٢٤.
[٤] الذاريات: ١٨ و ١٩.
[٥] الأنعام: ١٤١.