حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٧ - الحديث
١١٧٩٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَستَمتِعُ بالحَريرِ مَن يَرجو أيّامَ اللّهِ.[١]
١١٧٩٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ امَّتي واحِلَّ لإناثِهِم.[٢]
١١٧٩٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَبِسَ ثَوبا يُباهي بهِ لِيَراهُ النّاسُ لَم يَنظُرِ اللّهُ إلَيهِ حتّى يَنزَعَهُ.[٣]
١١٧٩٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أخَذَ يَلبَسُ ثَوبا لِيُباهي بهِ لِيَنظُرَ النّاسُ إلَيهِ لَم يَنظُرِ اللّهُ إلَيهِ حتّى يَنزَعَهُ.[٤]
١١٧٩٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَبِسَ مَشهورا مِن الثِّيابِ أعرَضَ اللّهُ عَنهُ يَومَ القِيامَةِ.[٥]
١١٧٩٧. تفسير القرطبي عن عائشة: إنّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دَخَلَت على رسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وعلَيها ثِيابٌ رِقاقٌ، فأعرَضَ عَنها رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وقالَ لها: يا أسماءُ، إنّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلّا هذا وأشارَ إلى وَجهِهِ وكفَّيهِ.[٦]
١١٧٩٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ليسَ مِنّا مَن تَشَبَّهَ بالرِّجالِ مِنَ النِّساءِ، ولا مَن تَشَبَّهَ بالنِّساءِ مِنَ الرِّجالِ.[٧]
١١٧٩٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَعَنَ اللّهُ الرَّجُلَ يَلبَسُ لِبْسَةَ المَرأةِ، والمَرأةَ تَلبَسُ لِبسَةَ الرَّجُلِ.[٨]
١١٨٠٠. علل الشرائع عن زيد بن علي عن آبائه عن الإمامِ عليٍّ عليهم السلام أنّه رَأى رَجُلًا بهِ تَأنِيثٌ في مَسجدِ رسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: اخرُجْ مِن مَسجِدِ رسولِ اللّهِ يا مَن لَعَنَهُ رسولُ اللّهِ، ثُمّ قالَ
[١] المعجم الكبير: ج ٨ ص ١٠٦ عن أبي أمامة.
[٢] كنز العمال: ج ١٥ ص ٣١٩ ح ٤١٢١٠ عن أبي موسى.
[٣] كنز العمال: ج ١٥ ص ٣١٨ ح ٤١٢٠٣ عن أمّ سلمة.
[٤] كنز العمال: ج ١٥ ص ٣١٧ ح ٤١٢٠٠ عن أمّ سلمة.
[٥] كنز العمال: ج ١٥ ص ٣١٧ ح ٤١٢٠٢ عن الإمام الحسن والحسين عليهماالسلام.
[٦] تفسير القرطبي: ج ١٢ ص ٢٢٩.
[٧] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٣٢٤ ح ٤١٢٣٧ عن ابن عمر.
[٨] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٣٢٣ ح ٤١٢٣٥ عن أبي هريرة.