حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٨ - ب رعاية الأولويات
فَضلًا فَعَلى قَرابَتِهِ أو عَلى ذي رَحِمِهِ، فَإِن كانَ فَضلًا فَهاهُنا وهاهُنا.[١]
١٠٢٤٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: أفضَلُ دينارٍ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ: دينارٌ يُنفِقُهُ عَلى عِيالِهِ، ودينارٌ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلى دابَّتِهِ في سَبيلِ اللّهِ، ودينارٌ يُنفِقُهُ عَلى أصحابِهِ في سَبيلِ اللّهِ.[٢]
١٠٢٤١. مستدرك الوسائل عن أنس: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: ألا انَبِّئُكُم بِخَمسَةِ دَنانيرَ بِأَحسَنِها وأفضَلِها؟ قالوا: بَلى. قالَ: أفضَلُ الخَمسَةِ: الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى والِدَتِكَ، وأفضَلُ الأَربَعَةِ: الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى والِدِكَ، وأفضَلُ الثَّلاثَةِ: الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى نَفسِكَ وأهلِكَ، وأفضَلُ الدّينارَينِ: الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ عَلى قَرابَتِكَ، وأخَسُّها وأقَلُّها أجرا: الدّينارُ الَّذي تُنفِقُهُ في سَبيلِ اللّهِ.[٣]
١٠٢٤٢. الإمام الرضا عليه السلام: أتى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله بِدينارَينِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللّهِ، اريدُ أن أحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ. قالَ: ألَكَ والِدانِ أو أحَدُهُما؟ قالَ: نَعَم. قالَ: اذهَب فَأَنفِقهُما عَلى والِدَيكَ؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ أن تَحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ. فَرَجَعَ فَفَعَلَ. فَأَتاهُ بِدينارَينِ آخَرَينِ، قالَ: قَد فَعَلتُ، وهذانِ دينارانِ اريدُ أن أحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ. قالَ: ألَكَ وَلَدٌ؟ قالَ: نَعَم. قالَ عليه السلام: فَاذهَب فَأَنفِقهُما عَلى وَلَدِكَ؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ أن تَحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ. فَرَجَعَ فَفَعَلَ. فَأَتاهُ بِدينارَينِ آخَرَينِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللّهِ، قَد فَعَلتُ، وهذانِ دينارانِ آخَرانِ اريدُ أن أحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ. فَقالَ: ألَكَ زَوجَةٌ؟ قالَ: نَعَم. قالَ: أنفِقهُما عَلى زَوجَتِكَ؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ أن تَحمِلَ بِهِما في سَبيلِ اللّهِ. فَرَجَعَ
[١] سنن النسائي: ج ٧ ص ٣٠٤ عن جابر.
[٢] صحيح مسلم: ج ٢ ص ٦٩٢ ح ٣٨ عن ثوبان.
[٣] مستدرك الوسائل: ج ٧ ص ٢٤١ ح ٨١٤١ نقلًا عن ابن أبي جمهور في درر اللآلي.