حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٩ - ه مسح الوجه بعد غسل اليد
١١٣٤٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا نامَ أحَدُكُم وفي يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ فَلَم يَغسِل يَدَهُ فَأَصابَهُ شَيءٌ، فَلا يَلومَنَّ إلّا نَفسَهُ.[١]
١١٣٤٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: ألا لا يَلومَنَّ امرُؤٌ إلّا نَفسَهُ؛ يَبيتُ وفي يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ.[٢]
١١٣٤٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أكَلَ مِن هذَا اللَّحمِ شَيئا فَليَغسِل يَدهُ مِن ريحِ وَضَرِهِ[٣]، لا يُؤذي مَن حِذاءَهُ.[٤]
ه مَسحُ الوَجهِ بَعد غَسلِ اليَدِ
١١٣٥٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا غَسَلتَ يَدَكَ بَعدَ الطَّعامِ فَامسَح وَجهَكَ وعَينَيكَ قَبلَ أن تَمسَحَ بِالمِنديلِ، وتَقولُ: اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ الزّينَةَ وَالمَحَبَّةَ، وأعوذُ بِكَ مِنَ المَقتِ وَالبِغضَةِ.[٥]
١١٣٥١. مكارم الأخلاق: كانَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله إذا فَرَغَ مِن غَسلِ اليَدِ بَعدَ الطَّعامِ مَسَحَ بِفَضلِ الماءِ الَّذي في يَدِهِ وَجهَهُ، ثُمَّ يَقولُ: الحَمدُ للّه الَّذي هَدانا وأطعَمَنا وسَقانا، وكُلَّ بَلاءٍ صالِحٍ أولانا.[٦]
١١٣٥٢. مكارم الأخلاق: رُوِيَ عَنهُ صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ كانَ يَغسِلُ يَدَهُ مِنَ الغَمَرِ، ثُمَّ يَمسَحُ بِها وَجهَهُ ورَأسَهُ قَبلَ أن يَمسَحَها بِالمِنديلِ، ثُمَّ يَقولُ: اللّهُمَّ اجعَلني مِمَّن لا يَرهَقُ وُجوهَهُم قَتَرٌ[٧] ولا ذِلَّةٌ.[٨]
[١] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٩٦ ح ٣٢٩٧ عن أبي هريرة.
[٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٩٦ ح ٣٢٩٦ عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الإمام الحسين عن امّه فاطمة عليهم السلام؛ كشف الغمّة: ج ٢ ص ١٨٠ عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عنه صلى اللّه عليه و آله.
[٣] الوَضَر: الدَرَنُ والدَسَمُ( الصحاح: ج ٢ ص ٨٤٦" وضر").
[٤] مسند أبي يعلى: ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٥٥٤٢ عن سالم عن أبيه.
[٥] المحاسن: ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٦٠٣، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٥٩ ح ٢٧.
[٦] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٠٤ ح ٩٦٥، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٣ ح ٣٨.
[٧] القَتَر: الغَبَرَة( القاموس المحيط: ج ٢ ص ١١٣" قتر").
[٨] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٠٢ ح ٩٥٦، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٥٨ ح ٢٧.