حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٧٥ - ٢٤/ ١٣ ما ينبغي فيه الوليمة
٢٤/ ١٢ حدُّ الضِّيافَةِ والوَليمَةِ
١١٦٦٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الضَّيفُ يُلطَفُ لَيلَتَينِ، فإذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ فهُو مِن أهلِ البيتِ يَأكُلُ ما أدرَكَ.[١]
١١٦٦٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: الضِّيافَةُ أوَّلُ يَومٍ والثاني والثالثُ، وما بعدَ ذلكَ فإنّها صَدَقةٌ تَصَدّق بها علَيهِ.[٢]
١١٦٧٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: الوَليمَةُ أوَّلُ يومٍ حَقٌّ، والثاني مَعروفٌ، وما زادَ رياءٌ وسُمعَةٌ.[٣]
٢٤/ ١٣ ما يَنبغي فيهِ الوَليمَةُ
١١٦٧١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وصيَّتِهِ لعليٍّ عليه السلام: يا عليُّ، لا وَليمَةَ إلّا في خَمسٍ: في عُرسٍ، أو خُرسٍ، أو عِذارٍ، أو وِكارٍ، أو رِكازٍ: فالعُرسُ التَّزويجُ، والخُرسُ النِّفاسُ بالوَلَدِ، والعِذارُ الخِتانُ، والوِكارُ في بِناءِ الدارِ وشِرائها، والرِّكازُ الرجُلُ يَقدُمُ مِن مَكَّةَ.[٤]
[١] الكافي: ج ٦ ص ٢٨٣ ح ١ عن سليمان بن حفص البصري عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٢] الكافي: ج ٦ ص ٢٨٣ ح ٢ عن عبداللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ٤٦٣ ح ٣.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٣٦٨ ح ٤ عن السكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٥٦ ح ٥٧٦٢ عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٧ ص ٤٩ ح ٣.