حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤١٧ - ٩/ ٩ النوادر
سائلًا حاجَةً إلّا بها، أو بمَيسورٍ مِن القَولِ.[١]
١١٤٧٨. الإمامُ الصّادقُ عليه السلام: ما مَنَعَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله سائلًا قَطُّ، إن كانَ عِندَهُ أعطى، وإلّا قالَ: يَأتِي اللّهُ بِهِ.[٢]
١١٤٧٩. عنه عليه السلام: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى اللّه عليه و آله، قالَ: يا رسولَ اللّهِ، أفِي المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ؟ قالَ: نَعَم، على المُسلمِ أن يُطعِمَ الجائعَ إذا سَألَهُ ويَكْسُوَ العارِيَ إذا سَألَهُ. قالَ: إنّهُ يَخافُ أن يَكونَ كاذِبا، قالَ: أفلا يَخافُ صِدقَهُ؟![٣]
٩/ ٩ النَّوادِرُ
١١٤٨٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أجرُ السائلِ في حَقٍّ لَهُ كَأجرِ المُتَصَدِّقِ علَيهِ.[٤]
١١٤٨١. عنه صلى اللّه عليه و آله: انظُرُوا إلى السائلِ، فإن رَقَّتْ لَهُ قُلوبُكُم فَأعطُوهُ، فإنّهُ صادِقٌ.[٥]
١١٤٨٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: الأيدِي ثلاثٌ: فَيَدُ اللّهِ عزّوجلّ العُليا، ويَدُ المُعطِي التي تَلِيها، ويَدُ السائلِ السُّفلى فَأعْطِ الفَضلَ ولا تُعجِزْ نَفسَكَ.[٦]
١١٤٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: شَهادَةُ الذي يَسألُ في كَفِّهِ تُرَدُّ.[٧]
[١] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٦١ ح ٥٥ عن الإمام الحسن عن أخيه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ١٦ ص ١٥٢ ح ٤.
[٢] الكافي: ج ٤ ص ١٥ ح ٥ عن أبي أسامة زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج ١٦ ص ٢٦٩ ح ٨٤.
[٣] جامع الأخبار: ص ٣٧٨ ح ١٠٥٩، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ٤٦١ ح ١٤.
[٤] النوادر للراوندي: ص ٨٧ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ١٥٧ ح ٣٣.
[٥] النوادر للراوندي: ص ٨٦ ح ٩ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٩٦ ص ١٧١ ح ٤.
[٦] الخصال: ص ١٣٣ ح ١٤٤ عن مالك بن نضلة، بحارالأنوار: ج ٧٤ ص ٤٠٩ ح ٩.
[٧] عدة الداعي: ص ٨٩، بحارالأنوار: ج ١٠٤ ص ٣١٧ ح ١٥.