حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٨ - ج الحلف
٤/ ٥ ما لا يَنبَغي لِلبائِعِ
أ المُغالاةُ فِي الرِّبحِ
١٠١٩٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لَيسَ مِنَ المُروءَةِ الرِّبحُ عَلَى الإِخوانِ.[١]
ب البَيعُ عَلى بَيعِ أخيهِ
١٠١٩٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيعِ أخيهِ، ولا يَسومُ عَلى سَومِ أخيهِ.[٢]
١٠١٩٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبِع بَعضُكُم عَلى بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُب بَعضُكُم عَلى خِطبَةِ بَعضٍ.[٣]
١٠٢٠٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبيعُ بَعضُكُم عَلى بَيعِ أخيهِ.[٤]
١٠٢٠١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبتاعُ المَرءُ عَلى بَيعِ أخيهِ. ولا تَناجَشوا.[٥]
ج الحَلفُ
١٠٢٠٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الحَلفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ؛ مَمحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ.[٦]
١٠٢٠٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: اليَمينُ تُنَفِّقُ السِّلعَةَ، وتَمحَقُ البَرَكَةَ. وإنَّ اليَمينَ الفاجِرَةَ لَتَدَعُ الدِّيارَ مِن أهلِها بَلاقِعَ.[٧]
[١] الفردوس: ج ٣ ص ٣٨١ ح ٥١٥٧ عن معاوية بن حيدة.
[٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٧٣٤ ح ٢١٧٢ عن أبي هريرة.
[٣] صحيح مسلم: ج ٢ ص ١٠٣٢ ح ٤٩ عن عبد اللّه بن عمر.
[٤] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٧٥٢ ح ٢٠٣٢ عن ابن عمر.
[٥] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٧٥٨ ح ٢٠٥٢ عن أبي هريرة.
[٦] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٧٣٥ ح ١٩٨١ عن أبي هريرة.
[٧] مسند زيد: ص ٢٥٦ عن الإمام زينالعابدين عن أبيه عنالإمام عليّ عليهم السلام؛ كنز العمّال: ج ١٣ ص ١٨٣ ح ٣٦٥٤٧.