حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٨١ - أ اختيار لحم المقاديم وخاصة الذراع
١١٣٥٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: عَلَيكُم بِالسِّواكِ؛ فَنِعمَ الشَّيءُ السِّواكُ.[١]
ح كَنسُ ما تَحتَ المائِدَةِ
١١٣٦٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا رَفَعتُمُ المائِدَةَ فَاكنُسوا ما تَحتَها؛ فَإِنَّ الشَّياطينَ يَلتَقِطونَ ما تَحتَها، فَلا تَجعَلوا لَهُم نَصيباً في طَعامِكُم.[٢]
ط تَركُ النَّومِ بَعدَهُ مُباشَرَةً
١١٣٦١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أذيبوا طَعامَكُم بِذِكرِ اللّهِ وَالصَّلاةِ، ولا تَناموا عَلَيهِ فَتَقسُوَ قُلوبُكُم.[٣]
١/ ١٢ آدابُ أكلِ اللَّحمِ
أ اختِيارُ لَحمِ المَقاديمِ وخاصّةً الذِّراع
١١٣٦٢. مسند ابن حنبل عن يحيى بن أبي إسحاق عن رجل من بني غِفار: حَدَّثَني فُلانٌ أنَّ رَسولَاللّهِ صلى اللّه عليه و آله اتِيَ بِطَعامٍ مِن خُبزٍ ولَحمٍ، فَقالَ:" ناوِلنِيالذِّراعَ"، فَنووِلَ ذِراعاً فَأَكَلَها.[٤]
١١٣٦٣. دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ كانَ يُحِبُّ اللَّحمَ ... وكانَتِ الذِّراعُ مِنَ اللَّحمِ تُعجِبُهُ، واهدِيَت إلَيهِ صلى اللّه عليه و آله شاةٌ فَأَهوى إلَى الذِّراعِ، فَنادَتهُ إنّي مَسمومَةٌ! وقالَ صلى اللّه عليه و آله: لا يَأكُلُ الجَزورَ[٥] إلّا مُؤمِنٌ.[٦]
[١] كنز العمّال: ج ٩ ص ٣١٤ ح ٢٦١٨٣ نقلًا عن عبد الجبّار الخولاني عن أنس.
[٢] نوادر الاصول: ج ١ ص ٢٥٥ عن أبي هريرة.
[٣] المعجم الأوسط: ج ٥ ص ١٦٣ ح ٤٩٥٢ عن عائشة؛ الدعوات: ص ٧٦ ح ١٧٨، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.
[٤] مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٣٠٥ ح ٥٠٨٩؛ بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٧١ ح ٦١.
[٥] الجَزور: البعير ذكراً كان أو انثى( النهاية: ج ١ ص ٢٦٦" جزر").
[٦] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٧٦ ح ٧٣.