حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٥ - ب التجنب عن ظلم الأجير
١٠٠٨٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُعلِمهُ بِأَجرِهِ، فَإِن شاءَ رَضِيَ وإن شاءَ تَرَكَ.[١]
١٠٠٨٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ استَأجَرَ أجيرا فَليُسَمِّ لَهُ إجارَتَهُ.[٢]
١٠٠٨٨. مسند ابن حنبل عن أبي سعيد الخدريّ: إنَّ رَسولَ اللّه صلى اللّه عليه و آله نَهى عَنِ استِئجارِالأَجيرِ حَتّى يُبَيَّنَ لَهُ أجرُهُ.[٣]
١٠٠٨٩. الإمام عليّ عليه السلام: نَهى [رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله] أن يُستَعمَلَ أجيرٌ حَتّى يُعلَمَ ما اجرَتُهُ.[٤]
ب التَّجَنُّبُ عَن ظُلمِ الأَجيرِ
١٠٠٩٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ عز و جل غافِرُ كُلِّ ذَنبٍ، إلّا مَن أحدَثَ دينا، أوِ اغتَصَبَ[٥] أجيرا أجرَهُ، أو رَجُلٌ باعَ حُرّا.[٦]
١٠٠٩١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ يَغفِرُ كُلَّ ذَنبٍ يَومَ القِيامَةِ، إلّا مَهرَ امرَأَةٍ، ومَنِ اغتَصَبَ أجيرا أجرَهُ، ومَن باعَ حُرّا[٧].
١٠٠٩٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: ظُلمُ الأَجيرِ أجرَهُ مِنَ الكَبائِرِ.[٨]
١٠٠٩٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثٌ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ: مَن قَتَلَ بَهيمَةً بِغَيرِ حَقِّها، ومَنِ انتَقَصَ مِن مَهرِ امرَأَتِهِ،
[١] مسند زيد: ص ٢٨٦ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن جدّه الإمام عليّ عليهم السلام.
[٢] المصنّف لعبد الرزّاق: ج ٨ ص ٢٣٥ ح ١٥٠٢٤ عن أبي سعيد.
[٣] مسند ابن حنبل: ج ٤ ص ١٤٢ ح ١١٦٧٦.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٦ ص ٣٣١ ح ١.
[٥] في المصدر:" أغصب"، والتصويب من بحار الأنوار.
[٦] عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠ عن داوود بن سليمان الفرّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ٧٢ ص ٢١٨ ح ١.
[٧] الكافي: ج ٥ ص ٣٨٢ ح ١٧ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج ١٠٣ ص ١٢٩ ح ٧.
[٨] جامع الأحاديث للقمّي: ص ٩٨، بحارالأنوار: ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧.