حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٥٩ - ج الأكل بالشمال
ب النَّفخُ في الطَّعامِ
١١٢٤٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: النَّفخُ في الطَّعامِ يَذهَبُ بِالبَرَكَةِ.[١]
١١٢٤٤. الإمام عليّ عليه السلام في ذِكرِ مَناهِي النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله: نَهى أن يُنفَخَ في طَعامٍ أو شَرابٍ.[٢]
١١٢٤٥. سنن أبي داوود عن ابن عبّاس: نَهى رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أن يُتَنَفَّسَ في الإِناءِ، أو يُنفَخَ فيهِ.[٣]
ج الأَكلُ بِالشِّمالِ
١١٢٤٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الأَكلُ بِالشِّمالِ مِنَ الجَفا[٤].[٥]
١١٢٤٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَأكُلوا بِالشِّمالِ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَأكُلُ بِالشِّمالِ.[٦]
١١٢٤٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أكَلَ بِشِمالِهِ أكَلَ مَعَهُ الشَّيطانُ، ومَن شَرِبَ بِشِمالِهِ شَرِبَ مَعَهُ الشَّيطانُ.[٧]
١١٢٤٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا أكَلَ أحَدُكُم فَلا يأكُلُ بِشِمالِهِ، وإذا شَرِبَ فَلا يَشرَبُ بِشِمالِهِ، وإذا أخَذَ فَلا يَأخُذُ بِشِمالِهِ، وإذا أعطى فَلا يُعطي بِشِمالِهِ.[٨]
١١٢٥٠. صحيح مسلم عن جابر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله نَهى أن يَأكُلَ الرَّجُلُ بِشِمالِهِ.[٩]
١١٢٥١. المعجم الكبير عن جُرهُد: أنَّهُ أتَى النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله وبَينَ يَدَيهِ طَعامٌ، فَأَدنى جُرهُدٌ يَدَهُ الشِّمالَ
[١] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣١٣ ح ٩٩٨؛ تاريخ أصبهان: ج ١ ص ٤١٥ الرقم ٧٨٧ عن عائشة.
[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤٠٠ ح ١؛ مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٦٦٢ ح ٢٨١٨ وص ٧٦٥ ح ٣٣٦٦ عن ابن عبّاس.
[٣] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ٣٣٨ ح ٣٧٢٨؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٤.
[٤] الجَفا يُقصَر ويُمَدّ: خِلاف البِرّ، نقيض الصِّلة( لسان العرب: ج ١٤ ص ١٤٨" جفا").
[٥] الجعفريّات: ص ١٦٢ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام.
[٦] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٥٩٨ ح ١٠٤ عن جابر.
[٧] مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ٣٥٥ ح ٢٤٥٣٣ عن عائشة.
[٨] مسند ابن حنبل: ج ٧ ص ١٠٨ ح ١٩٤٣٧ وج ٨ ص ٣٨٩ ح ٢٢٧١٩ عن عبد اللّه بن أبي طلحة.
[٩] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٦٦١ ح ٧٠؛ مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٦٥٥ عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٨٩ ح ٢٦.