حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٧٩ - ٢٦/ ٢ الحث على قبول الاعتذار
الفصل السادس والعشرون الاعتذار
٢٦/ ١ التَّحذِيرُ مِمّا يُعتَذَرُ مِنهُ
١١٦٨١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إيّاكَ وما تَعتَذِرُ مِنهُ؛ فإنَّ فيهِ الشِّركَ الخَفِيَّ.[١]
٢٦/ ٢ الحَثُّ عَلى قَبولِ الاعتِذارِ
١١٦٨٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِعَليٍّ عليه السلام: مَن لَم يَقبَلِ العُذرَ مِن مُتَنصِّلٍ، صادِقا كانَ أو كاذِبا، لَم يَنَلْ شَفاعَتِي.[٢]
١١٦٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أتاهُ أخوهُ مُتَنصِّلًا فَلْيَقبَلْ ذلكَ مِنهُ، مُحِقّا كانَ أو مُبطِلًا، فإن لَم يَفعَلْ لَم يَرِدْ عَلَيَّ الحَوضَ.[٣]
١١٦٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ اعتَذَرَ إلَيهِ أخوهُ بِمَعذِرَةٍ فَلَم يَقبَلْها كانَ عَلَيهِ مِنَ الخَطيئَةِ مِثلُ
[١] بحارالانوار: ج ٧٨ ص ٢٠٠ ح ٢٨.
[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٥٣ ح ٥٧٦٢ عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ٤٧ ح ٣.
[٣] كنز العمّال: ج ٣ ص ٣٧٨ ح ٧٠٢٩ عن أبي هريرة.