حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨١ - ١/ ٢ الكفارة
١٠٩٨٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ المُؤمِنَ لا يُؤجَرُ في مَرَضِهِ، ولكِن يُكَفَّرُ عَنهُ.[١]
١٠٩٨٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن مُؤمِنٍ يَمرَضُ مَرَضاً يُحرِضُهُ المَرَضُ إلّا غُفِرَ لَهُ.[٢]
١٠٩٨٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ ابتَلاهُ اللّهُ بِبَلاءٍ في جَسَدِهِ؛ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.[٣]
١٠٩٩٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ المُؤمِنَ إذا أصابَهُ السُّقمُ، ثُمَّ أعفاهُ اللّهُ مِنهُ، كانَ كَفّارَةً لِما مَضى مِن ذُنوبِهِ ومَوعِظَةً لَهُ فيما يَستَقبِلُ.[٤]
١٠٩٩١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ لَيَبتَلي عَبدَهُ بِالسُّقمِ، حَتّى يُكَفِّرَ ذلِكَ عَنهُ كُلَّ ذَنبٍ.[٥]
١٠٩٩٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ العَبدَ إذا مَرِضَ أوحَى اللّهُ إلى مَلائِكَتِهِ: يا مَلائِكَتي، أنَا قَيَّدتُ عَبدي بِقَيدٍ مِن قُيودي، فَإِن أقبِضهُ أغفِر لَهُ، وإن اعافِهِ فَحينَئِذٍ يَقعُدُ ولا ذَنبَ لَهُ.[٦]
١٠٩٩٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن مُسلِمٍ ولامُسلِمَةٍ ولامُؤمِنٍ ولامُؤمِنَةٍ يَمرَضُ مَرَضاً، إلّا حَطَّ اللّهُ عَنهُ مِن خَطاياهُ.[٧]
١٠٩٩٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن عَبدٍ تُصيبُهُ زَمانَةٌ تَمنَعُهُ مِمّا يَصِلُ إلَيهِ الأَصِحّاءُ بَعدَ أن يَكونَ مُسَدَّداً، إلّا كانَت كَفّارَةً لِذُنوبِهِ، وكانَ عَمَلُهُ بَعدُ فَضلًا.[٨]
١٠٩٩٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ العَبدَ لَيُصيبُهُ مِنَ المَصائِبِ، حَتّى يَمشِيَ عَلَى الأَرضِ وما عَلَيهِ خَطيئَةٌ.[٩]
[١] تاريخ دمشق: ج ٦٤ ص ١٦١ ح ١٣٠٨٥ عن أبي الدرداء.
[٢] الفردوس: ج ٤ ص ٢٧ ح ٦٠٨٢ عن عمر بن الشريد.
[٣] مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٤١٤ ح ١٦٩٠ عن أبي عبيدة بن الجرّاح.
[٤] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١٨٢ ح ٣٠٨٩ عن عامر الرام.
[٥] المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٤٩٩ ح ١٢٨٦ عن أبي هريرة.
[٦] المستدرك على الصحيحين: ج ٤ ص ٣٤٨ ح ٧٨٧١ عن أبي امامة.
[٧] مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ١٩٤ ح ١٥١٤٨ عن جابر.
[٨] اسد الغابة: ج ٣ ص ٢٥٦ عن عبداللّه بن سبرة.
[٩] مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ١٧٣ ح ٢٤٣٣.