حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٢٣ - الكتاب
الفصل الثّاني آداب الطّبابة وأحكامها
٢/ ١ الاهتِمامُ بِمَعرِفَةِ الدَّاءِ
١٠٧١٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لِلشَّمَردَلِ المُتَطَبِّبِ: لا تُداوِ أحَداً حَتّى تَعرِفَ داءَهُ.[١]
٢/ ٢ ضَمانُ الطَّبيبِ إذا أفسَدَ
١٠٧١٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَطَبَّبَ ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ قَبلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضامِنٌ.[٢]
١٠٧١٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَطَبَّبَ ولَم يَكُن بِالطِّبِّ مَعروفاً، فَأَصابَ نَفساً فَما دونَها، فَهُوَ ضامِنٌ.[٣]
٢/ ٣ التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ
الكتاب
" إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا
[١] الإصابة: ج ٣ ص ٢٨٩ عن الشمردل بن قباث.
[٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١١٤٨ ح ٣٤٦٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[٣] سنن الدارقطني: ج ٣ ص ١٩٦ ح ٣٣٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.