حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٣٨ - ه أخذ الشارب
١٠٧٦١. مسند ابن حنبل عن أبي هريرة: أمَرَنا رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله بِتَغطِيَةِ الوَضوءِ، و إيكاءِ السِّقاءِ، و إكفاءِ الإِناءِ.[١]
١٠٧٦٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أغلِقُوا البابَ و أوكِئُوا السِّقاءَ، وأكفِئُوا الإِناءَ أو خَمِّرُوا الإِناءَ و أطفِئُوا المِصباحَ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ لا يَفتَحُ غَلَقا، و لا يَحِلُّ وِكاءً، و لا يَكشِفُ آنِيَةً، و إنَّ الفُوَيسِقَةَ تُضرِمُ عَلَى النّاسِ بَيتَهُم.[٢]
د غَسلُ الرَأسِ بِالسِّدرِ
١٠٧٦٣. الإمام عليّ عليه السلام: لَمّا أمَرَ اللّهُ عز و جل رَسولَهُ صلى اللّه عليه و آله بِإِظهارِ الإِسلامِ و ظَهَرَ الوَحيُ، رَأى قِلَّةً مِنَ المُسلِمينَ، وكَثرَةً مِنَ المُشرِكينَ، فَاهتَمَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله هَمّا شَديدا، فَبَعَثَ اللّهُ عز و جلإلَيهِ جَبرَئيلَ عليه السلام بِسِدرٍ مِن سِدرَةِ المُنتَهى، فَغَسَلَ بِهِ رَأسَهُ؛ فَجَلا بِهِ هَمَّهُ.[٣]
١٠٧٦٤. كتاب من لا يحضره الفقيه: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله اغتَمَّ، فَأَمَرَهُ جَبرَئيلُ عليه السلام أن يَغسِلَ رَأسَهُ بِالسِّدرِ، و كانَ ذلِكَ سِدرا مِن سِدرَةِ المُنتَهى.[٤]
ه أخذُ الشّارِبِ
١٠٧٦٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن أخَذَ مِن شارِبِهِ و أظفارِهِ في كُلِّ جُمُعَةٍ، أدخَلَ اللّهُ فيهِ شِفاءً، وأخرَجَ مِنهُ داءً.[٥]
[١] مسند ابن حنبل: ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٨٨٠٨.
[٢] سنن الترمذي: ج ٤ ص ٢٦٣ ح ١٨١٢ نقلًا عن جابر الأنصاري؛ علل الشرائع: ص ٥٨٢ ح ٢١ نحوه، بحار الأنوار: ج ٦٣ ص ٢٠٤ ح ٣٠.
[٣] الكافي: ج ٦ ص ٥٠٥ ح ٧ عن محمّد بن الحسين العلوي عن أبيه عن جدّه، بحار الأنوار: ج ١٨ ص ٢١٣ ح ٤٤.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢٥ ح ٢٩٤، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٨٧ ح ٤.
[٥] الفردوس: ج ٣ ص ٥٨٤ ح ٥٨٢٦ عن ابن مسعود وراجع مكارم الأخلاق: ج ١ ص ١٥٢ ح ٣٩٦ وح ٣٩٨.